responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 807

أقول: لو ضرب انسان امرأة فسقط منها شي‌ء و خفي على القوابل و أهل الخبرة كون الساقط مبدأ نشوء انسان و لم يتحقّقوا كونه نطفة أو علقة أو غير مبدأ نشوء إنسان- بأن يكون دما أو غيره ممّا غاير الحمل- لم يثبت له حكم الجنين، لعدم العلم بكونه جنينا، و الأصل براءة الذمّة، و هل فيه حكومة؟ الأقرب عند المصنّف ذلك، لما تضمّنه ضرب الجاني من الألم.

[الخامس]

قوله رحمه اللّه: «و لو كانت أمة فأعتقت ثمّ ألقته فللمولى عشر قيمة امّه يوم الجناية و الزائد بالحرّية لورثة الجنين، و قيل: للمولى أقلّ الأمرين من عشر قيمة الأمة يوم الجناية أو الدية، لأنّ العشر إن كان أقلّ فالزيادة بالحرّية لوارث الجنين لا للمولى، و إن كانت الدية أقلّ فهي له، لأنّ حقّه نقص بالعتق، و هو بناء على القول بالغرّة، أو على تجويز زيادة جنين الأمة على جنين الحرّة».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط، لكنه جعل دية الجنين الحرّة مائة دينار [1]. و لا يتأتّى أقلّ الأمرين على هذا القول، لأنّ جنين الأمة إذا كان عشر قيمة الأمّ، و قيمة الأمّ لا تزيد على دية الحرّة، لأنّه إن زاد عليها ردّ إليها. و انّما يتأتّى على القول بالغرّة، أو على تجويز أن يكون دية جنين الأمة زائدة على جنين الحرّة، بأنّ تكون قيمة الأمة أزيد من دية الحرّة، و لا يلزم من ردّ‌


[1] المبسوط: كتاب الديات فصل في دية الجنين ج 7 ص 198.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 807
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست