أقول: لو ضرب انسان امرأة فسقط منها شيء و
خفي على القوابل و أهل الخبرة كون الساقط مبدأ نشوء انسان و لم يتحقّقوا كونه نطفة
أو علقة أو غير مبدأ نشوء إنسان- بأن يكون دما أو غيره ممّا غاير الحمل- لم يثبت
له حكم الجنين، لعدم العلم بكونه جنينا، و الأصل براءة الذمّة، و هل فيه حكومة؟
الأقرب عند المصنّف ذلك، لما تضمّنه ضرب الجاني من الألم.
[الخامس]
قوله رحمه
اللّه: «و لو كانت أمة فأعتقت ثمّ ألقته فللمولى عشر قيمة امّه يوم
الجناية و الزائد بالحرّية لورثة الجنين، و قيل: للمولى أقلّ الأمرين من عشر قيمة
الأمة يوم الجناية أو الدية، لأنّ العشر إن كان أقلّ فالزيادة بالحرّية لوارث
الجنين لا للمولى، و إن كانت الدية أقلّ فهي له، لأنّ حقّه نقص بالعتق، و هو بناء
على القول بالغرّة، أو على تجويز زيادة جنين الأمة على جنين الحرّة».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط، لكنه جعل دية الجنين الحرّة مائة
دينار[1]. و لا يتأتّى أقلّ الأمرين على هذا القول، لأنّ جنين
الأمة إذا كان عشر قيمة الأمّ، و قيمة الأمّ لا تزيد على دية الحرّة، لأنّه إن زاد
عليها ردّ إليها. و انّما يتأتّى على القول بالغرّة، أو على تجويز أن يكون دية
جنين الأمة زائدة على جنين الحرّة، بأنّ تكون قيمة الأمة أزيد من دية الحرّة، و لا
يلزم من ردّ
[1]
المبسوط: كتاب الديات فصل في دية الجنين ج 7 ص 198.