قوله رحمه
اللّه: «يتعلّق بكلّ إلقاء ممّا سبق من النطفة- على رأي- أو العلقة أو
المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة: وجوب الدية، و انقضاء العدّة، و صيرورة
الأمة أمّ ولد».
أقول: الإشارة
بالخلاف في تعلّق هذه الأحكام الثلاثة بالنطفة إلى كلام الشيخ في النهاية[3]، و ابن
سعيد ذكر انّه انّما يتعلّق بوضع النطفة الدية لا غير[4].
و تردّد
المصنّف في كون الأمة تصير مستولدة بالنطفة فقال: «و في كون الأمة بوضع النطفة أمّ
ولد نظر» من حيث إنّه مبدأ يكون للولد منه فيكون لها حكم الاستيلاد، إذ ليس المراد
أن يكون لها ولد حقيقة فجرت مجرى العلقة.
و من انّ
النطفة ليس فيها تغيّر و لا استحالة فلا يكون لها حكم المستولدة، لبعد النطفة عن
مسمّى الولد.
[الثالث]
قوله رحمه
اللّه: «لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان
فالأقرب حكومة باعتبار الألم بالضرب».