responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 806

و ابن حمزة [1]. و القول بالقرعة قول ابن إدريس [2].

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّه: «يتعلّق بكلّ إلقاء ممّا سبق من النطفة- على رأي- أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة: وجوب الدية، و انقضاء العدّة، و صيرورة الأمة أمّ ولد».

أقول: الإشارة بالخلاف في تعلّق هذه الأحكام الثلاثة بالنطفة إلى كلام الشيخ في النهاية [3]، و ابن سعيد ذكر انّه انّما يتعلّق بوضع النطفة الدية لا غير [4].

و تردّد المصنّف في كون الأمة تصير مستولدة بالنطفة فقال: «و في كون الأمة بوضع النطفة أمّ ولد نظر» من حيث إنّه مبدأ يكون للولد منه فيكون لها حكم الاستيلاد، إذ ليس المراد أن يكون لها ولد حقيقة فجرت مجرى العلقة.

و من انّ النطفة ليس فيها تغيّر و لا استحالة فلا يكون لها حكم المستولدة، لبعد النطفة عن مسمّى الولد.

[الثالث]

قوله رحمه اللّه: «لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان فالأقرب حكومة باعتبار الألم بالضرب».


[1] الوسيلة: فصل في بيان دية الجنين ص 456.

[2] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب دية الجنين. ج 3 ص 417.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في دية الجنين ج 3 ص 458.

[4] شرائع الإسلام: كتاب الديات ج 4 ص 281.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 806
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست