responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 805

و الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: فإن خرج في النطفة قطرة دم؟

قال: القطرة عشر النطفة فيه اثنان و عشرون دينارا، قال: قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة و عشرون دينارا، قلت: فإن قطرت ثلاثا؟ قال: ستة و عشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: فثمان و عشرون دينارا، و في خمسة ثلاثون دينارا و ما زاد على النصف، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صار علقة ففيها أربعون [1].

قوله رحمه اللّه: «و عليه نصف دية ذكر و نصف دية أنثى للجنين إن لم يعلم الذكورة و لا الأنوثة، و إن علم أحدهما لزمته ديته، و قيل: القرعة مع الجهل».

أقول: ما ذكره من نصف الديتين في الجنين بعد العلم بالجناية هو المشهور بين أصحابنا، قاله ابن الجنيد [2]، و الشيخان [3]، و سلّار [4]، و ابن البرّاج [5]،


[1] تهذيب الأحكام: ب 25 في الحوامل و الحمول. ح 7 ج 10 ص 283- 284، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ديات الأعضاء. ح 5 ج 19 ص 239.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص 814 س 23.

[3] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. ب 20 في الحوامل و الحمول. ص 762، النهاية و نكتها:

كتاب الديات باب دية الجنين ج 3 ص 459- 461.

[4] المراسم: في ذكر ضمان النفوس ص 242.

[5] المهذّب: كتاب الديات باب دية الجنين. ج 2 ص 510.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 805
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست