كان قد نبت له العظم و شقّ له السمع و البصر ففيه الدية كاملة[1].
قوله رحمه
اللّه: «و قيل بتوزيع الدية على أخواله، فإن كان نطفة قد استقرّت في
الرحم فعشرون دينارا- الى قوله:- قيل: و فيما بين كلّ مرتبة بحسابه، فقيل: معناه
بأنّ في كلّ يوم زيادة دينار في جميع المراتب، فإنّ النطفة تمكث عشرين يوما. الى
آخره. و روي انّ لكلّ نطفة تظهر في النطفة دينارين».
أقول: القائل
بتوزيع الدية على أحوال الجنين هو الشيخ في النهاية[2]، و قول ابن
إدريس[3]. و خالفهما في ذلك من قال: بالغرّة. ثمّ قال في النهاية:
و فيما بين ذلك فبحسابه[4].
و كذا قال
ابن إدريس، إلّا انّ ابن إدريس قال: معناه أنّ بين النطفة و العلقة عشرين يوما،
فإنّه قال: الجنين الولد ما دام في البطن و أوّل ما يكون نطفة، و فيما بعد وضعها
في الرحم بعشرين يوما عشرون دينارا، ثمّ بعد العشرين يوما بكلّ يوم دينار إلى
أربعين يوما أربعون دينارا و هي دية العلقة، فهذا معنى قولهم: و فيما بينهما بحساب
ذلك[5].
[1]
المختلف: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص 813 س 16.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في دية الجنين ج 3 ص 458- 459.
[3]
السرائر: كتاب الديات باب دية الجنين ج 3 ص 416.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في دية الجنين ج 3 ص 459.
[5]
السرائر: كتاب الديات باب دية الجنين ج 3 ص 416.