responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 804

كان قد نبت له العظم و شقّ له السمع و البصر ففيه الدية كاملة [1].

قوله رحمه اللّه: «و قيل بتوزيع الدية على أخواله، فإن كان نطفة قد استقرّت في الرحم فعشرون دينارا- الى قوله:- قيل: و فيما بين كلّ مرتبة بحسابه، فقيل: معناه بأنّ في كلّ يوم زيادة دينار في جميع المراتب، فإنّ النطفة تمكث عشرين يوما. الى آخره. و روي انّ لكلّ نطفة تظهر في النطفة دينارين».

أقول: القائل بتوزيع الدية على أحوال الجنين هو الشيخ في النهاية [2]، و قول ابن إدريس [3]. و خالفهما في ذلك من قال: بالغرّة. ثمّ قال في النهاية: و فيما بين ذلك فبحسابه [4].

و كذا قال ابن إدريس، إلّا انّ ابن إدريس قال: معناه أنّ بين النطفة و العلقة عشرين يوما، فإنّه قال: الجنين الولد ما دام في البطن و أوّل ما يكون نطفة، و فيما بعد وضعها في الرحم بعشرين يوما عشرون دينارا، ثمّ بعد العشرين يوما بكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا و هي دية العلقة، فهذا معنى قولهم: و فيما بينهما بحساب ذلك [5].


[1] المختلف: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص 813 س 16.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في دية الجنين ج 3 ص 458- 459.

[3] السرائر: كتاب الديات باب دية الجنين ج 3 ص 416.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في دية الجنين ج 3 ص 459.

[5] السرائر: كتاب الديات باب دية الجنين ج 3 ص 416.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 804
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست