و القول بأنّه الربع هو قول ابن حمزة حيث قال: و في قطع حلمة ثدي
الرجل ثمن الدية[1]،
و هو ظاهر كلام ابن الجنيد فإنّه قال: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي[2]. أمّا المرأة ففيه إشكال.
منشأه من
عموم كلّ عضو يكون في الإنسان فيه ديته.
و من أصالة
البراءة، و العموم انّما يستدلّ به مع عدم ورود النصّ على خلافه، و الحلمتان قد
ورد فيهما مقدّر من الرجل مختلف فيه، فكان الحدّ في المرأة مشكوكا فيه، و المتيقّن
الحكومة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية، و
لو قيل بالحكومة كان وجها».
أقول: علّة هذا
الوجه انّ فيه تغريرا أو خطرا في النفس، و لا وثوق بحصول المماثلة في الاقتصاص.
[المطلب العاشر الذكر]
قوله رحمه
اللّه: «فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصّة، فإن كان
المقطوع نصفها فنصف الدية، و إن كان ثلثا فالثلث، و على هذا إذا لم يتخرّم مجرى
البول، فإن اختلّ المجرى
[1]
الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج و الجراح. ص 450.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 809 س 2.