responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 786

و القول بأنّه الربع هو قول ابن حمزة حيث قال: و في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية [1]، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد فإنّه قال: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي [2]. أمّا المرأة ففيه إشكال.

منشأه من عموم كلّ عضو يكون في الإنسان فيه ديته.

و من أصالة البراءة، و العموم انّما يستدلّ به مع عدم ورود النصّ على خلافه، و الحلمتان قد ورد فيهما مقدّر من الرجل مختلف فيه، فكان الحدّ في المرأة مشكوكا فيه، و المتيقّن الحكومة.

قوله رحمه اللّه: «و لو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية، و لو قيل بالحكومة كان وجها».

أقول: علّة هذا الوجه انّ فيه تغريرا أو خطرا في النفس، و لا وثوق بحصول المماثلة في الاقتصاص.

[المطلب العاشر الذكر]

قوله رحمه اللّه: «فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصّة، فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية، و إن كان ثلثا فالثلث، و على هذا إذا لم يتخرّم مجرى البول، فإن اختلّ المجرى


[1] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج و الجراح. ص 450.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 809 س 2.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 786
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست