responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 785

و الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الوليد عن محمّد ابن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضّال عن ظريف بن ناصح قال: حدّثني رجل يقال له: عبد اللّه بن أيوب قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال و محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال هو: نعم هي حقّ، فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عمّا له بذلك- بعد كلام طويل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف المنقول بهذا الاسناد و غيره-: و إن كسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار، و إن عثم فديته ألف دينار [1].

قوله رحمه اللّه: «و في حلمتي ثدي المرأة على إشكال، و كذا قيل في حلمتي الرجل، و قيل: فيهما ربع الدية، و في كلّ واحدة الثمن مائة و خمسة و عشرون دينارا».

أقول: القول بأنّ في حلمتي الرجل ديته هو قول الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3].


[1] تهذيب الأحكام: ب 26 في ديات الشجاج. ح 26 ج 10 ص 295 و 304، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 231.

[2] الخلاف: كتاب الديات المسألة 65 ج 3 ص 132.

[3] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 148.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 785
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست