responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 787

احتمل الجزء المسقط و الحكومة معا، و احتمال أكثرهما كما قلنا في اللسان و الكلام».

أقول: امّا الاحتمال الأوّل فوجهه: أنّه أذهب جزء من الحشفة، ففيه بقدر ذلك الذاهب من الدية بالنسبة إلى أصل الحشفة، و أذهب بعض منفعة مجرى البول بالجزم، ففي تلك المنفعة حكومة، لعدم التقدير الشرعي فيها.

و وجه الثاني: انّه جنى جناية واحدة فضمنت نقصا، فكان عليه أكثر الأمرين من الحدّ المقدّر في الحكومة. و لأنّه المتيقّن، و ما زاد عليه مشكوك فيه فيكون منفيّا بالأصل.

قوله رحمه اللّه: «و في الخصيتين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و روي في اليسرى الثلثان و في اليمنى الثلث، لأنّ الولد يخلق من اليسرى».

أقول: الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كلّ ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين، قلت: فرجل فقئت عينه، قال: نصف الدية، قلت: رجل قطعت يده، قال:

فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه، قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: و لم، أ ليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: لأنّ الولد من البيضة اليسرى [1].


[1] تهذيب الأحكام: ب 22 في ديات الأعضاء. ح 22 ج 10 ص 250، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 213.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 787
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست