responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 774

قوله رحمه اللّه: «و في الأهداب الدية على رأي».

أقول: اختلف أصحابنا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

أحدها: كمال الدية، ذكره المصنّف هنا، و هو قول الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]، و تبعه ابن حمزة [3].

الثاني: فيها نصف الدية، و هو قول ابن البرّاج [4].

الثالث: الأرش، و هو قول ابن إدريس، و اختاره المصنّف في المختلف و قال- لمّا حكى مذهب ابن إدريس-: و هذا القول لا بأس به [5].

قوله رحمه اللّه: «فإن قطعت الأهداب بالأجفان فديتان، و لو قيل: بالأرش حالة الانفراد و بالسقوط حالة الاجتماع أمكن».

أقول: المصنّف جعل قول ابن إدريس احتمالا، فانّ ابن إدريس أوجب فيه الأرش إن قلع منفردا قال: لأنّ النصّ انّما ورد في شعر الرأس و اللحية و شعر الحاجبين، و حمل غيره قياس، و الأصل براءة الذمّة، و إذا قلع مع الأجفان كان في‌


[1] المبسوط: كتاب الجراح دية الأجفان ج 7 ص 130.

[2] الخلاف: كتاب الديات مسألة 25 ج 3 ص 125 طبعة إسماعيليان.

[3] الوسيلة: فصل في أحكام الشجاج ص 447.

[4] المهذّب: كتاب الديات باب القصاص و الشجاج ج 2 ص 474.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 802 س 14.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست