الثالث:
الأرش، و هو قول ابن إدريس، و اختاره المصنّف في المختلف و قال- لمّا حكى مذهب ابن
إدريس-: و هذا القول لا بأس به[5].
قوله رحمه
اللّه: «فإن قطعت الأهداب بالأجفان فديتان، و لو قيل: بالأرش حالة
الانفراد و بالسقوط حالة الاجتماع أمكن».
أقول: المصنّف
جعل قول ابن إدريس احتمالا، فانّ ابن إدريس أوجب فيه الأرش إن قلع منفردا قال:
لأنّ النصّ انّما ورد في شعر الرأس و اللحية و شعر الحاجبين، و حمل غيره قياس، و
الأصل براءة الذمّة، و إذا قلع مع الأجفان كان في