responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 775

الجميع دية الأجفان فحسب، لأنّ الأهداب تتبع الأجفان، فكان كما لو قطع اليد و عليها شعر [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير».

أقول: لو كان للأمة لحية فقلعها أحد عدوانا فزادت قيمة الأمة بذلك فالأقرب عند المصنّف التعزير لا غير.

و وجه القرب انّه غير متقوّم و لا فات بسببه شي‌ء من القيمة، فلم يكن عليه شي‌ء سوى التعزير، لتعدّيه.

[المطلب الثاني في دية العين]

قوله رحمه اللّه: «و في خسف العوراء ثلث دية الصحيحة، و روي الربع».

أقول: الرواية المشار إليها ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة و هي قائمة، قال: عليه ربع دية العين [2].

قوله رحمه اللّه: «و في الأجفان الدية، و في كلّ جفن الربع، و قيل: في الأعلى ثلثا الدية، و في


[1] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب دية الأعضاء. ج 3 ص 378- 379.

[2] تهذيب الأحكام: ب 23 في دية عين الأعور. ح 6 ج 10 ص 270، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 254.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست