أقول: أقوى
القولين عند المصنّف: انّ حكم جناية أمّ الولد حكم جناية القنّ لا تلزم مولاها، و
هو اختيار الشيخ في الخلاف، لأصالة براءة ذمّة السيد[2].
و القول
الآخر: انّه على مولاها، و هو قول الشيخ في المبسوط[3]، و تبعه
ابن البرّاج[4].
[المقصد الثاني في دية
الأطراف]
[المطلب الأول في الشعر]
قوله رحمه
اللّه: «و في شعر اللحية الدية إن لم ينبت، فإن نبت فالأرش، و قيل: ثلث
الدية».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و في اللحية إذا حلقت فلم
ينبت الدية كاملة، فإن نبتت كان فيها ثلث الدية[5]. و مثله
قال في الخلاف[6].