responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 773

قوله رحمه اللّه: «و إذا جنى العبد- الى قوله:- و في قدر الفداء قولان».

أقول: القولان للشيخ [1]، و قد تقدّم ذلك.

قوله رحمه اللّه: «و كذا أمّ الولد على الأقوى».

أقول: أقوى القولين عند المصنّف: انّ حكم جناية أمّ الولد حكم جناية القنّ لا تلزم مولاها، و هو اختيار الشيخ في الخلاف، لأصالة براءة ذمّة السيد [2].

و القول الآخر: انّه على مولاها، و هو قول الشيخ في المبسوط [3]، و تبعه ابن البرّاج [4].

[المقصد الثاني في دية الأطراف]

[المطلب الأول في الشعر]

قوله رحمه اللّه: «و في شعر اللحية الدية إن لم ينبت، فإن نبت فالأرش، و قيل: ثلث الدية».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة، فإن نبتت كان فيها ثلث الدية [5]. و مثله قال في الخلاف [6].


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 7.

[2] الخلاف: كتاب الديات ذيل المسألة 88 ج 3 ص 138 طبعة إسماعيليان.

[3] المبسوط: كتاب الديات دية الكفّار ج 7 ص 160.

[4] المهذّب: كتاب الديات باب القصاص و الشجاج. ج 2 ص 488.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الديات في ديات الأعضاء ج 3 ص 440.

[6] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 91 ج 3 ص 115 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 773
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست