للمجوس كتابا يقال له: جاماس. و هو إشارة الى ما حمله الشيخ فإنه قال
في التهذيب: قال محمّد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يتعوّد
قتل أهل الذمّة[1].
و الى ذلك أشار المصنّف بقوله: «و حملا».
قوله رحمه
اللّه: «و ليس له الإمساك و المطالبة بالقيمة، و لا ببعضها على إشكال».
أقول: المراد لو
قتل الحرّ عبدا كان عليه قيمته عمدا كان أو خطأ، و يتخيّر المالك في الجناية على
طرفه إذا كان فيه من الحرّ كمال الدية بين دفعه و المطالبة بقيمته.
و هل للمالك
إذا طلب البعض إمساكه و طلب دية البعض، كما لو كان الحرّ قد قطع يديه فقال المالك:
أنا أرضى بدية يد واحدة و أمسك العبد؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
الشارع جعل له امّا كمال الدية مع دفعه أو إمساكه مجّانا.
و من انّه
لو قطع واحدة كان له إمساكه و المطالبة بنصف القيمة، فإذا رضي بذلك عند قطعها يكون
أولى.
قوله رحمه
اللّه: «و في المسلم عبد الذمّي أو المسلمة جارية الذمّي إشكال».
أقول: منشأه
إطلاق الأصحاب انّ دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه، و دية الأمة قيمتها ما
لم تتجاوز دية مولاتها، و هو يتناول العبد و الأمة المسلمين و غيرهما.
و من انّ
المسلم لا يقدر بدية أهل الذمّة.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 14 في القود بين الرجال. ح 34 و ذيله ج 10 ص 187، الاستبصار:
ب 156 في
مقدار دية أهل الذمّة ح 10 و ذيله ج 4 ص 269.