responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 772

للمجوس كتابا يقال له: جاماس. و هو إشارة الى ما حمله الشيخ فإنه قال في التهذيب: قال محمّد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يتعوّد قتل أهل الذمّة [1]. و الى ذلك أشار المصنّف بقوله: «و حملا».

قوله رحمه اللّه: «و ليس له الإمساك و المطالبة بالقيمة، و لا ببعضها على إشكال».

أقول: المراد لو قتل الحرّ عبدا كان عليه قيمته عمدا كان أو خطأ، و يتخيّر المالك في الجناية على طرفه إذا كان فيه من الحرّ كمال الدية بين دفعه و المطالبة بقيمته.

و هل للمالك إذا طلب البعض إمساكه و طلب دية البعض، كما لو كان الحرّ قد قطع يديه فقال المالك: أنا أرضى بدية يد واحدة و أمسك العبد؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الشارع جعل له امّا كمال الدية مع دفعه أو إمساكه مجّانا.

و من انّه لو قطع واحدة كان له إمساكه و المطالبة بنصف القيمة، فإذا رضي بذلك عند قطعها يكون أولى.

قوله رحمه اللّه: «و في المسلم عبد الذمّي أو المسلمة جارية الذمّي إشكال».

أقول: منشأه إطلاق الأصحاب انّ دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه، و دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية مولاتها، و هو يتناول العبد و الأمة المسلمين و غيرهما.

و من انّ المسلم لا يقدر بدية أهل الذمّة.


[1] تهذيب الأحكام: ب 14 في القود بين الرجال. ح 34 و ذيله ج 10 ص 187، الاستبصار:

ب 156 في مقدار دية أهل الذمّة ح 10 و ذيله ج 4 ص 269.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 772
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست