خلافا لابن إدريس حيث قال: هو كافر[1]، و هو الظاهر من كلام السيد في الانتصار حيث قال فيه:
ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم[2].
[الفصل الثاني في دية من
عداه]
قوله رحمه
اللّه: «و روي انّ دية الذمّي كدية المسلم، و روي أربعة آلاف درهم و
حملا على المعتاد لقتلهم».
أقول: الرواية
الأولى هي ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن مهران عن ابن المغيرة عن
منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية اليهودي و النصراني
و المجوسي دية المسلم[3].
و ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من
أعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذمّة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال
أبو عبد اللّه عليه السلام: و هؤلاء من أعطاهم ذمّة[4].
و الرواية
الأخرى هي ما رواه الشيخ أيضا في كتابي الأخبار عن محمّد بن خالد عن القاسم بن
محمّد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية اليهودي و
النصراني أربعة آلاف درهم، و دية المجوسي ثمانمائة درهم. و قال أيضا: إنّ