responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 771

خلافا لابن إدريس حيث قال: هو كافر [1]، و هو الظاهر من كلام السيد في الانتصار حيث قال فيه: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم [2].

[الفصل الثاني في دية من عداه]

قوله رحمه اللّه: «و روي انّ دية الذمّي كدية المسلم، و روي أربعة آلاف درهم و حملا على المعتاد لقتلهم».

أقول: الرواية الأولى هي ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم [3].

و ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذمّة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: و هؤلاء من أعطاهم ذمّة [4].

و الرواية الأخرى هي ما رواه الشيخ أيضا في كتابي الأخبار عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم، و دية المجوسي ثمانمائة درهم. و قال أيضا: إنّ‌


[1] السرائر: كتاب العتق ج 3 ص 10.

[2] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص ص 273.

[3] تهذيب الأحكام: ب 14 القود بين الرجال. ح 32 ج 10 ص 187، الاستبصار: ب 156 باب مقدار دية أهل الذمّة ح 8 ج 4 ص 269.

[4] تهذيب الأحكام: ب 14 في القود بين الرجال. ح 33 ج 10 ص 187، الاستبصار:

ب 156 في مقدار دية أهل الذمّة ح 9 ج 4 ص 269.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 771
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست