responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 759

بإخراجها على مال المولى عليه أو الغائب، لأنّه لمصلحته أيضا. أمّا لو تعذّر الحاكم لم يكن لصاحب الزرع إخراجها إلى ملك جاره فكان عليه الصبر حتى يرجع، و هل يرجع على صاحب الدابة أم لا؟ فيه الإشكال، و قد تقدّم ذكر منشأه.

[الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب]

قوله رحمه اللّه: «أمّا لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففي ضمان الحافر إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ الضمان محال على أسبق السببين- و هو التعثّر بالحجر- فلا يكون على الحافر ضمان.

و من انّ الاعتبار بأسبق السببين مع صدورهما من اثنين عدوانا، و هنا العدوان من الحافر لا غير، و هكذا لو وضع واحد الحجر في ملك نفسه و حفر آخر بئرا عدوانا ضمن الحافر و إن كان مسبوقا بالتعثّر بالحجر.

قوله رحمه اللّه: «و لو حفر بئرا قريب العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأوّل أو يشتركان إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّ ما حفره الأوّل يجري مجرى أسبق السببين فيكون الضمان مختصّا به.

و من انّه مات من التردّي، و هو سبب واحد حصل منهما، فكان الضمان عليهما.

قوله رحمه اللّه: «و لو تعثّر بقاعد فالضمان على القاعد، و لو تعثّر بواقف فضمان الواقف على

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست