بإخراجها على مال المولى عليه أو الغائب، لأنّه لمصلحته أيضا. أمّا
لو تعذّر الحاكم لم يكن لصاحب الزرع إخراجها إلى ملك جاره فكان عليه الصبر حتى
يرجع، و هل يرجع على صاحب الدابة أم لا؟ فيه الإشكال، و قد تقدّم ذكر منشأه.
[الفصل الرابع في الترجيح
بين الأسباب]
قوله رحمه
اللّه: «أمّا لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففي ضمان الحافر
إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ الضمان محال على أسبق السببين- و هو التعثّر بالحجر- فلا يكون
على الحافر ضمان.
و من انّ
الاعتبار بأسبق السببين مع صدورهما من اثنين عدوانا، و هنا العدوان من الحافر لا
غير، و هكذا لو وضع واحد الحجر في ملك نفسه و حفر آخر بئرا عدوانا ضمن الحافر و إن
كان مسبوقا بالتعثّر بالحجر.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حفر بئرا قريب العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأوّل أو
يشتركان إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من انّ ما حفره الأوّل يجري مجرى أسبق السببين فيكون الضمان مختصّا به.
و من انّه
مات من التردّي، و هو سبب واحد حصل منهما، فكان الضمان عليهما.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تعثّر بقاعد فالضمان على القاعد، و لو تعثّر بواقف فضمان
الواقف على