responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 746

و الآخر: عدم القصاص. امّا الحكم الثاني: فلما ذكره المصنّف، و أمّا الأوّل: فلأنّه ممنوع من الاستيفاء على هذا الوجه، فقد أقدم على جنايته على غيره بغير حقّ فكان ضامنا، و لما كان غير معصوم الدم بالنسبة إليه بل له إزهاق نفسه على وجه آخر سقط القصاص، للشبهة، فتتعيّن الدية.

ثمّ قال المصنّف رحمه اللّه: «و له القود بعد ذلك، فإن عفا على مال فالأقرب القصاص».

أقول: امّا القود فلانّه كان مستحقّا له و لم يستوفيه فكان باقيا، لكن لو عفا على مال فالأقرب عنده القصاص، لأنّ التقاصّ مبنيّ على ضمان الدية، و لما تقدّم انّ الأقرب عنده ثبوت الدية كان الحكم هنا التقاصّ، لأنّ كلّا منهما قد وجب له المال على صاحبه فيتقاصّان كغيرهما.

[القطب الثاني في الديات]

[الباب الأول في الموجب]

[الفصل الأول المباشرة]

قوله رحمه اللّه: «في الديات: و لو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع، و كذا دية الأسفل، و قيل: إنّها على الواقع و يرجع بها على الدافع، و كذا لو مات الأسفل خاصّة».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال: و إذا دفع انسان من علوّ على غيره فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على واحد منهما شي‌ء، و إن كان الذي وقع دفعه دافع أو أفزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه و يرجع هو بها على الذي دفعه، و إن كان أصابه شي‌ء رجع عليه به أيضا [1].


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في ضمان النفوس ج 3 ص 413.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 746
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست