و الآخر: عدم القصاص. امّا الحكم الثاني: فلما ذكره المصنّف، و أمّا
الأوّل: فلأنّه ممنوع من الاستيفاء على هذا الوجه، فقد أقدم على جنايته على غيره
بغير حقّ فكان ضامنا، و لما كان غير معصوم الدم بالنسبة إليه بل له إزهاق نفسه على
وجه آخر سقط القصاص، للشبهة، فتتعيّن الدية.
ثمّ قال
المصنّف رحمه اللّه: «و له القود بعد ذلك، فإن عفا على مال فالأقرب
القصاص».
أقول: امّا
القود فلانّه كان مستحقّا له و لم يستوفيه فكان باقيا، لكن لو عفا على مال فالأقرب
عنده القصاص، لأنّ التقاصّ مبنيّ على ضمان الدية، و لما تقدّم انّ الأقرب عنده
ثبوت الدية كان الحكم هنا التقاصّ، لأنّ كلّا منهما قد وجب له المال على صاحبه
فيتقاصّان كغيرهما.
[القطب الثاني في الديات]
[الباب الأول في الموجب]
[الفصل الأول المباشرة]
قوله رحمه
اللّه: «في الديات: و لو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع، و
كذا دية الأسفل، و قيل: إنّها على الواقع و يرجع بها على الدافع، و كذا لو مات
الأسفل خاصّة».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال: و إذا دفع انسان من علوّ على غيره
فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا جميعا لم يكن على واحد منهما شيء، و إن كان الذي
وقع دفعه دافع أو أفزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه و يرجع هو بها على الذي
دفعه، و إن كان أصابه شيء رجع عليه به أيضا[1].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في ضمان النفوس ج 3 ص 413.