قوله رحمه اللّه: «و الطبيب يضمن- الى
قوله:- و إن كان حاذقا و أذن له المريض فآل علاجه الى التلف فالأقرب الضمان في
ماله».
أقول: وجه القرب
انّه شبيه عمد.
قوله رحمه
اللّه: «و روي انّ عليا عليه السلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام، و هو
حسن».
أقول: الرواية
المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انّ عليا عليه السلام ضمن
ختّانا قطع حشفة غلام[1].
و هذا الحكم
الذي تضمّنته الرواية حسن، إذ لو لم تردّ هذه الرواية لكان الحكم كذلك، إذ الطبيب
يضمن ما يجنيه في ماله، فإنّه من باب الخطأ شبيه العمد.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته، و قيل:
في ماله».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ في النهاية حيث قال فيها: و من نام فانقلب على غيره فقتله كان
ذلك شبيه العمد يلزمه الدية في ماله خاصّة، و ليس عليه قود[2].
[1]
تهذيب الأحكام: ب 18 ضمان النفوس ح 61 ج 10 ص 234، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب
موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 195.
[2] النهاية
و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 412.