و ادّعى المجني عليه الصحّة فإن كان العضو ظاهرا قدّم قول الجاني،
لإمكان إقامة البيّنة على سلامته، و إن كان مستورا احتمل تقديم قول الجاني و
المجني عليه، و كذا الإشكال لو ادّعى الجاني تجدّد العيب».
[الفصل السابع في العفو]
[المطلب الأول من يصح عفوه]
أقول: منشأه من
أصالة السلامة و أصالة البراءة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أضاف إلى بعضه فقال:
عفوت عن
نصفك أو يدك أو رجلك ففي القصاص إشكال».
أقول: منشأه من
انّه أسقط بعضا لا يتحقّق إلّا بإسقاط الجميع، فكان كالعفو عن جميعه.
و من دلالة
لفظه على ما لا يصحّ إفراده بالعضو، و الأصل بقاء حقّه.
[المطلب الثاني في حكمه]
قوله رحمه
اللّه: «إذا عفا عن القصاص إلى الدية فإن بذلها الجاني صحّ العفو، و هل
يلزمه؟
الأقرب
ذلك».
أقول: وجه القرب
انّ قبوله لذلك يتضمّن حفظ نفسه، و حفظ النفس واجب.
قوله رحمه
اللّه: «و لو اقتصّ بما ليس له الاقتصاص به- كقطع اليدين و الرجلين-
فالأقرب انّه يضمن الدية دون القصاص، لأنّه ليس معصوم الدم بالنسبة إليه».
أقول: المصنّف
ذكره في هذه المسألة حكمين، أحدهما: انّه يضمن الدية،