responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 745

و ادّعى المجني عليه الصحّة فإن كان العضو ظاهرا قدّم قول الجاني، لإمكان إقامة البيّنة على سلامته، و إن كان مستورا احتمل تقديم قول الجاني و المجني عليه، و كذا الإشكال لو ادّعى الجاني تجدّد العيب».

[الفصل السابع في العفو]

[المطلب الأول من يصح عفوه]

أقول: منشأه من أصالة السلامة و أصالة البراءة.

قوله رحمه اللّه: «و لو أضاف إلى بعضه فقال:

عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك ففي القصاص إشكال».

أقول: منشأه من انّه أسقط بعضا لا يتحقّق إلّا بإسقاط الجميع، فكان كالعفو عن جميعه.

و من دلالة لفظه على ما لا يصحّ إفراده بالعضو، و الأصل بقاء حقّه.

[المطلب الثاني في حكمه]

قوله رحمه اللّه: «إذا عفا عن القصاص إلى الدية فإن بذلها الجاني صحّ العفو، و هل يلزمه؟

الأقرب ذلك».

أقول: وجه القرب انّ قبوله لذلك يتضمّن حفظ نفسه، و حفظ النفس واجب.

قوله رحمه اللّه: «و لو اقتصّ بما ليس له الاقتصاص به- كقطع اليدين و الرجلين- فالأقرب انّه يضمن الدية دون القصاص، لأنّه ليس معصوم الدم بالنسبة إليه».

أقول: المصنّف ذكره في هذه المسألة حكمين، أحدهما: انّه يضمن الدية،

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 745
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست