اندمال القطع قدّم قول الجاني، و في إحلافه إشكال.
ينشأ من عموم قوله عليه السلام: و اليمين على من أنكر [1].
و من انّ الغرض انّ دعوى الولي غير محتملة، فلا تسمع و لا تتوجه بها يمين.
قوله رحمه اللّه: «امّا لو قطع يد واحدة ثمّ وجد ميّتا فادّعى الولي السراية و الجاني الاندمال قدّم قول الجاني إن احتمل الزمان، و إلّا قول الولي.
و لو كان قصيرا فقال الجاني: مات بسبب آخر و قال الولي: مات بالسراية قدّم قول الولي، و يحتمل الجاني».
أقول: وجه هذا الاحتمال انّ قول كلّ منهما محتمل، فيرجع الى أصالة براءة الذمّة فيما زاد على دية اليد.
قوله رحمه اللّه: «و لو اختلفا في المدّة قدّم قول الولي على إشكال».
أقول: وجه الإشكال من تعارض عدم تقدّم الجناية في الزمان الذي يدّعيه الجاني، و أصالة براءة ذمّة الجاني فيما زاد على دية اليد.
قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي عينه المقلوعة