responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 744

اندمال القطع قدّم قول الجاني، و في إحلافه إشكال.

ينشأ من عموم قوله عليه السلام: و اليمين على من أنكر [1].

و من انّ الغرض انّ دعوى الولي غير محتملة، فلا تسمع و لا تتوجه بها يمين.

قوله رحمه اللّه: «امّا لو قطع يد واحدة ثمّ وجد ميّتا فادّعى الولي السراية و الجاني الاندمال قدّم قول الجاني إن احتمل الزمان، و إلّا قول الولي.

و لو كان قصيرا فقال الجاني: مات بسبب آخر و قال الولي: مات بالسراية قدّم قول الولي، و يحتمل الجاني».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ قول كلّ منهما محتمل، فيرجع الى أصالة براءة الذمّة فيما زاد على دية اليد.

قوله رحمه اللّه: «و لو اختلفا في المدّة قدّم قول الولي على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من تعارض عدم تقدّم الجناية في الزمان الذي يدّعيه الجاني، و أصالة براءة ذمّة الجاني فيما زاد على دية اليد.

قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي عينه المقلوعة


[1] تهذيب الأحكام: ب 89 من كيفية الحكم و القضاء ح 4 ج 6 ص 229، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 170 و فيه: «على المدّعى عليه».

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 744
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست