قوله رحمه
اللّه: «و لو أبرأه عن الجناية فسرت الى الكفّ فلا قصاص في الإصبع بل في
الكفّ إن ساواه في النقص أو في الباقي و يطالب بالحكومة، و لو سرت الى النفس كان
للولي القصاص في النفس بعد ردّ ما عفي عنه على إشكال».
أقول: يريد لو
قطع إصبع غيره عمدا فعفا المجني عليه عنها فسرت الى الكفّ كان الحكم ما ذكره، و إن
سرت الى النفس قال الشيخ في المبسوط: الذي رواه أصحابنا انّه إذا جنى عليه فعفا
المجني عليه عنها ثمّ سرى الى نفسه انّ لأوليائه القود إذا ردّوا دية ما عفي عنه
على أولياء المقتصّ منه، و إن لم يردّوا لم يكن لهم القود[1].
فهذا يشعر
منه بالتوقّف في ذلك.
و المصنّف
أيضا استشكل ذلك من حيث إنّه يصدق على الجاني انّه قتل عمدا عدوانا، و عفوه عن
الإصبع لا يوجب سقوط حقّه من القصاص في النفس، لدخول الطرف في النفس.
و من انّ
الناقص إنّما يؤخذ بالكامل بعد التفاوت.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: عفوت عنها و عن سرايتها صحّ العفو عنها، و في صحّته
في السراية إشكال، و قيل: صحّ عنها و عمّا يحدث عنها».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ صاحب الحقّ قد عفا، و الأصل صحّة العفو.
[1]
المبسوط: كتاب الجراح فصل في عفو المجني ج 7 ص 110.