responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 736

و من انّ العفو انّما يصحّ عمّا يثبت للعافي فقبل السراية يكون عفوا عمّا لم يجب، فلا يكون مسقطا لما يتجدّد من الحقّ، كما لو أبرأه عمّا يستدينه منه.

و قول المصنّف رحمه اللّه: «و قيل» إشارة إلى قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه:

مسألة: إذا قطع إصبع غيره صحّ للمجنى عليه أن يعفو عنها و عمّا يحدث عنها من الدية، فإذا فعل ثمّ سرى الى النفس كان عفوه ماضيا من الثلث، لأنّه بمنزلة الوصية [1].

و للشيخ في المبسوط قول آخر و هو: انّه إن كان بلفظ الوصية صحّ من الثلث [2].

و لابن الجنيد قول ثالث فإنّه قال: و عفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته يصحّ فيها ما يصحّ من وصاياه، امّا عفوه عن القاتل عمدا فباطل لا يصحّ لوجهين، أحدهما: انّه عفا عمّا لا يملك، و الثاني: انّه وصية للقاتل عمدا، و هي لا تصحّ عندنا [3].

و المصنّف رحمه اللّه قال: العفو كالوصية في انّه يخرج من الثلث، و انّه يصحّ فيما وجب لا فيما تتجدّد، و الوصية تجوز للقاتل عمدا على التفصيل الذي سبق في كتاب الوصية، و الذي فصّله في الوصية هو: انّه إن أوصى له قبل القتل أو ما يوجبه لم يندرج فيه القاتل، كما إذا قال: أعطوا أولادي و اخوتي كذا ثمّ يقتله أحدهم فإنّه يمنع كما يمنع من الميراث، لوجود المقتضي للمنع هناك- و هو مقابلته بنقيض مقصوده من الاستعجال في أخذ المال- و لقضاء العرف بالمنع. امّا لو نصّ عليه بعد فعل ما يوجب القتل فالأولى الصحّة.


[1] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 86 ج 3 ص 114 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب الجراح فصل في عفو المجني عليه بموت ج 7 ص 110- 111.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات فصل السابع في اللواحق ص 820 س 26.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 736
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست