responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 734

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع أنملة عليا و وسطى من آخر فإن سبق صاحب العليا اقتصّ ثمّ يقتصّ لصاحب الوسطى، و لو سبق صاحب الوسطى أخّر الى أن يقتصّ صاحب العليا، فإن عفا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّ القصاص يؤدّي الى استيفاء غير حقّه فيمنع منه، فانّ الجنايات المتضمّنة للتعزير يمنع من القصاص فيها خوفا من تجويز أخذ ما زاد، فمع تيقّن أخذ الزائدة يكون المنع أولى.

و من عموم جواز الاقتصاص و أخذ الزائد من المتعدّي لا يمنع، كما لو عفا أحد الوليين عن الاقتصاص فانّ للآخر أن يقتصّ في النفس بعد ردّ نصيب الآخر فكذا هنا.

قوله رحمه اللّه: «و لو صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصلية إشكال».

أقول: يريد لو كان له يدان باطشة و زائدة فقطع واحد يده الباطشة فصارت الزائدة بعد ذلك باطشة ففي إلحاقها بالأصلية- أي بأن يكون حكمها حكم الأصلية في القصاص و الدية- إشكال.

ينشأ من كونها زائدة قد كان معلوما، فلا يتغيّر حكمها بتجدّد البطش، فيكون فيها ثلث دية الأصلية كما كانت.

و من انّها الآن باطشة، و البطش هو المقتضي لكون العضو أصليا فكانت كالأصلية.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 734
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست