الأصليات بل الست متماثلة فقطع واحد منها إصبعا ما الذي يجب على
القاطع؟ ذكر المصنّف فيها ثلاثة أوجه:
أحدها: دية
إصبع[1] زائدة- يعني ثلث دية الأصلية- لأنّ دية الزائدة متيقّن،
و ما زاد عليه مشكوك فيه، فلا يلزم الجاني الزيادة، عملا بأصالة براءة الذمّة.
الثاني: نصف
الديتين، لأنّ المقطوعة يحتمل أن تكون زائدة، و يحتمل أن تكون أصلية، و الاحتمالان
متساويان، فكان له نصف الديتين، كما لو قتل جنينا و لجته الروح و لا يعلم كونه
ذكرا و لا أنثى فإنّه يلزمه نصف الديتين، لأنّ توريث الخنثى نصف النصيبين لما كانت
مستندة احتمال كونه ذكرا أو[2] كونه أنثى.
الثالث: سدس
دية الكفّ و سدس دية الزائدة كما ذكره المصنّف، مع انّه لو قطع الكفّ مع الأصابع الست
لزمه دية الكفّ و دية الزائدة قطعا، و ذلك خمسمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا
و ثلث الدينار، فمع قطع الواحدة مفردة قسّط ذلك على ستة، لأنّ الإصبع واحدة من
ستة.
لا يقال:
انّما يكون له السدس من دية مجموع الكفّ و الأصابع لو كانت الإصبع سدسا من
المجموع، و انّما هي سدس الأصابع لا غير.
لأنّا نقول:
دية الكفّ مع الأصابع هي مساوية لدية مجموع الأصابع، فإنّ القاطع لو قطع الأصابع
الست من دون الكفّ لكان عليه مثل ذلك- و هو خمسمائة دينار عن الأصابع الخمس
الأصلية- و دية الزائدة و هو ثلث دية الأصلية- و هو ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث
دينار- فكان عليه عند الاشتباه سدس دية المجموع.