قوله رحمه
اللّه: «و لو اتفقا على بذلها بدلا لم تصر بدلا، و على القاطع الدية، و
له قصاص اليمين على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّه رضي بقطع اليسار عن اليمين، فتضمّن ذلك العفو عن القصاص في
اليمين.
و من حيث
إنّ المعاوضة فاسدة، و الفاسد لا يترتّب عليه أثر.
قوله رحمه
اللّه: «و كذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص، و ما الذي يجب
عليه يحتمل دية الزائدة، لأصالة البراءة، و نصف الديتين، و سدس دية الكفّ، و سدس
دية الزائدة، لأنّ الكفّ لو قطعت ضمنت بدية يده و دية إصبع زائدة، فعند الاشتباه
قسّطت الدية و دية الزائدة على الجميع».
أقول: يريد و
كذا لو كان له ست أصابع منها زائدة غير متميّزة عن