responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 732

قوله رحمه اللّه: «و لو قطعها المجني عليه عالما بأنّها اليسرى قيل: سقط القطع، لأنّه ببذلها للقطع كان مبيحا فصار شبهة».

أقول: القول المشار إليه أيضا للشيخ [1] رحمه اللّه.

قوله رحمه اللّه: «و لو اتفقا على بذلها بدلا لم تصر بدلا، و على القاطع الدية، و له قصاص اليمين على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّه رضي بقطع اليسار عن اليمين، فتضمّن ذلك العفو عن القصاص في اليمين.

و من حيث إنّ المعاوضة فاسدة، و الفاسد لا يترتّب عليه أثر.

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص، و ما الذي يجب عليه يحتمل دية الزائدة، لأصالة البراءة، و نصف الديتين، و سدس دية الكفّ، و سدس دية الزائدة، لأنّ الكفّ لو قطعت ضمنت بدية يده و دية إصبع زائدة، فعند الاشتباه قسّطت الدية و دية الزائدة على الجميع».

أقول: يريد و كذا لو كان له ست أصابع منها زائدة غير متميّزة عن‌


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 101.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 732
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست