قوله رحمه اللّه: «و هل للولي الآخر
مطالبة تركة القاتل أو مطالبة المستوفي أو يتخيّر؟
الأقرب الأخير».
أقول: لأنّ كلّ
واحد منهما متعدّ، أمّا الأوّل فظاهر، لأنّه قاتل مورّثه، و قد فات محلّ القصاص
فيرجع على تركته بنصيبه من الدية. و أمّا الآخر فإنّه أتلف حقّه فكان ضامنا لعوضه.
[المطلب الثاني في تعدد
القتيل]
قوله رحمه
اللّه: «القتل إذا تعدّد استحقّ القصاص بسبب كلّ مقتول، فلو عفا بعض
المستحقّين كان للباقي القصاص، فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم،
فهل لبعضهم المطالبة بالدية و للباقين القصاص إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من أنّه أتلف على كلّ واحد منهم نفسا كاملة غير متعلّقة بباقي النفوس
المتلفة، و انّما يملك بدلا واحدا، فكان كمن لم يقتصّ الدية، لتعدّد المبدل عنه، و
لئلّا يطل دم المسلم.
و من قوله
صلّى اللّه عليه و آله: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه[1].
قوله رحمه
اللّه: «و في وجوب قتله بواحد امّا بسابق أو بالقرعة أو مجّانا و أخذ
الديات للباقين إشكال أيضا».
أقول: الإشكال
في هذه المسألة في موضعين، أحدهما: هل يقتصّ منه لواحد