responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 725

قوله رحمه اللّه: «و هل للولي الآخر مطالبة تركة القاتل أو مطالبة المستوفي أو يتخيّر؟

الأقرب الأخير».

أقول: لأنّ كلّ واحد منهما متعدّ، أمّا الأوّل فظاهر، لأنّه قاتل مورّثه، و قد فات محلّ القصاص فيرجع على تركته بنصيبه من الدية. و أمّا الآخر فإنّه أتلف حقّه فكان ضامنا لعوضه.

[المطلب الثاني في تعدد القتيل]

قوله رحمه اللّه: «القتل إذا تعدّد استحقّ القصاص بسبب كلّ مقتول، فلو عفا بعض المستحقّين كان للباقي القصاص، فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم، فهل لبعضهم المطالبة بالدية و للباقين القصاص إشكال».

أقول: وجه الإشكال من أنّه أتلف على كلّ واحد منهم نفسا كاملة غير متعلّقة بباقي النفوس المتلفة، و انّما يملك بدلا واحدا، فكان كمن لم يقتصّ الدية، لتعدّد المبدل عنه، و لئلّا يطل دم المسلم.

و من قوله صلّى اللّه عليه و آله: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [1].

قوله رحمه اللّه: «و في وجوب قتله بواحد امّا بسابق أو بالقرعة أو مجّانا و أخذ الديات للباقين إشكال أيضا».

أقول: الإشكال في هذه المسألة في موضعين، أحدهما: هل يقتصّ منه لواحد‌


[1] عوالي اللآلي: باب القصاص ح 25 ج 3 ص 583.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست