responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 726

أو تؤخذ الدية للباقين أم لا؟ فيه الإشكال المتقدّم و قد مرّ توجيهه، و الآخر: انّه على تقدير أن يقتل بواحد و تؤخذ الدية لمن عداه هل يختصّ بالسابق أو يقرع بين الجميع و قتل من تخرجه القرعة أو يكون لكلّ منهم المبادرة الى قتله، فمن قتله استوفى و أخذ الباقون الدية؟ فيه إشكال.

منشأه احتمال تقديم السابق، لأنّه استحقّ القصاص منفردا من غير معارض قبل تعلّق حقوق الباقين.

و من احتمال القرعة، لأنّ السبب المقتضي لاستحقاق القصاص- هو قتل النفس الكافية عمدا عدوانا- موجود بالنسبة الى كلّ واحد فتعيّن القرعة و من احتمال جواز مبادرة كلّ واحد منهم الى قتله مجّانا، لأنّ كلّ واحد منهم مستحقّ لإزهاق نفسه، لوجود سبب الاستحقاق بالنسبة الى كلّ واحد منهم فكان له ذلك، إذ لا تعلّق لاستحقاق أحدهم بغيره.

قوله رحمه اللّه: «و لو بدر واحد فقتله استوفى حقّه و كان للباقين المطالبة بالدية على إشكال، ينشأ من فوات الاستحقاق، لفوات المحل».

أقول: و من انّ تعذر استيفاء الحقّ لا يوجب سقوطه بل يقتضي الانتقال عنه الى عوضه، و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: لا يطل دم امرئ مسلم [1]. و الأوّل من الوجهين هو اختيار الشيخ في المبسوط [2].


[1] دعائم الإسلام: كتاب الديات فصل في ذكر القسامة ح 1487 ج 2 ص 429.

[2] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 54.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 726
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست