responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 724

المبسوط: فإن كان الوارث واحدا يولى عليه مجنون أو صغير و له أب أو جدّ، مثل أن قتلت امّه و قد طلّقها أبوه فالقود له وحده، و ليس لأبيه أن يستوفيه، بل يصبر حتى إذا بلغ كان ذلك إليه، سواء كان القصاص طرفا أو نفسا، و سواء كان الولي أبا أو جدّا أو الوصي الباب واحد، و فيه خلاف، و إذا ثبت أنّه ليس للوالد أن يقتصّ لولده الطفل أو المتولّي فإنّ القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون، لأنّ في الحبس منفعتهما معا [1]. و مثله في الخلاف [2]، إلّا انّه لم يتعرّض بحبسه.

و المصنّف كأنّه استضعف هذا القول فقال: لو قيل بأنّه للولي الاستيفاء كان وجها، و انّما قال ذلك لأنّه قام مقامه و وال عليه، يثبت له ما يثبت للمولّى عليه، تحقيقا لمعنى الولاية.

قوله رحمه اللّه: «و لو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزّر، و هل يستحقّ القصاص؟

إشكال، ينشأ من انّ له نصيبا في نفسه، و من انّه تعمّد قتل من يكافيه ظلما مع العلم بالتحريم، و الأوّل أقرب».

أقول: وجه القرب انّ في أصل المسألة خلافا، فانّ الشيخ [3] رحمه اللّه جوّز لبعضهم القتل مع ردّ ما يخصّ الباقين من الدية على ما تقدّم، فأقلّ مراتبه أن يكون شبهة فيسقط القصاص.


[1] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 54- 55.

[2] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 43 ج 3 ص 102 طبعة إسماعيليان

[3] المبسوط: كتاب الجراح ج 7 ص 54.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 724
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست