المبسوط: فإن كان الوارث واحدا يولى عليه مجنون أو صغير و له أب أو
جدّ، مثل أن قتلت امّه و قد طلّقها أبوه فالقود له وحده، و ليس لأبيه أن يستوفيه،
بل يصبر حتى إذا بلغ كان ذلك إليه، سواء كان القصاص طرفا أو نفسا، و سواء كان
الولي أبا أو جدّا أو الوصي الباب واحد، و فيه خلاف، و إذا ثبت أنّه ليس للوالد أن
يقتصّ لولده الطفل أو المتولّي فإنّ القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون،
لأنّ في الحبس منفعتهما معا[1]. و مثله في الخلاف[2]، إلّا انّه لم يتعرّض بحبسه.
و المصنّف
كأنّه استضعف هذا القول فقال: لو قيل بأنّه للولي الاستيفاء كان وجها، و انّما قال
ذلك لأنّه قام مقامه و وال عليه، يثبت له ما يثبت للمولّى عليه، تحقيقا لمعنى
الولاية.
قوله رحمه
اللّه: «و لو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزّر، و هل يستحقّ
القصاص؟
إشكال،
ينشأ من انّ له نصيبا في نفسه، و من انّه تعمّد قتل من يكافيه ظلما مع العلم بالتحريم،
و الأوّل أقرب».
أقول: وجه القرب
انّ في أصل المسألة خلافا، فانّ الشيخ[3] رحمه اللّه جوّز
لبعضهم القتل مع ردّ ما يخصّ الباقين من الدية على ما تقدّم، فأقلّ مراتبه أن يكون
شبهة فيسقط القصاص.