قوله رحمه اللّه: «و لو قال أحدهما: قتله
هذا وحده، و قال الثاني: بل هذا مع آخر، فإن قلنا بعدم الإبطال مع التكاذب حلف
الأوّل على الذي عينه و استحقّ نصف الدية و حلف الثاني عليهما و استحقّ كلّ واحد
الربع، و إن قلنا بالإبطال حصل التكاذب في النصف، و احتمل حينئذ سقوط حكمه
بالكلّية، و عدمه، فيحلف الأوّل على الذي عيّنه و استحقّ الربع، و يحلف الآخر عليه
و يأخذ الربع، و لا يحلف على الآخر لتكذيب الآخر له».
أقول: امّا
احتمال سقوط حكم اللوث بالكلّية فلوجود التكاذب، لأنّ قتله بالانفراد مغاير لقتله
بالاشتراك، و التكاذب مسقط للّوث، لأنّ التفريع هنا على تقدير كون تكاذب الورثة
مسقط اللوث.
و أمّا
احتمال عدم سقوطه بالكلّية بل يكون لوثا في النصف فلعدم التكاذب فيه، فانّ مدّعي
الانفراد يدّعي الجميع فيدخل فيه النصف، و مدّعي الاشتراك مدّعي النصف، فالتكاذب
انّما حصل فيما زاد على النصف، فسقط اعتباره فيه دون ما اتفقا عليه.
[البحث الثاني في كيفية
القسامة]
قوله رحمه
اللّه: «و هل يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد؟ الأقرب عدمه».
أقول: وجه القرب
من أنّها أيمان متعدّدة فلا يشترط تواليها، و لأنّ الأصل عدم الاشتراط.