قوله رحمه اللّه: «لو ظهر اللوث في أصل
القتل دون وصفه من عمد أو خطأ ففي القسامة إشكال، ينشأ من جهالة العدم من العاقلة
و الجاني».
أقول: و من
احتمال تعيين وليّ الدم، كما لو قال الشاهد: قتله أحد هذين، فانّ الفقهاء جعلوه
لوثا و إن كان المستحقّ عليه مجهولا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا و لم يمكن كونه قاتلا إلّا
على بعد فالأقرب سقوط اللوث».
أقول: وجه القرب
من وجود الأمارة المعارضة للّوث المقتضي للشكّ عند تعارض الأمارتين.
قوله رحمه
اللّه: «تكاذب الورثة هل يبطل اللوث؟ إشكال، ينشأ من أنّ المدعي ظهر معه
الترجيح فلا يضرّ فيه تكذيب الآخر، كما لو أقام شاهدا واحدا بدين حلف و إن أنكر
الآخر الدين، و من ضعف الظنّ بالتكذيب، و الأوّل أقوى».
أقول: وجه
القوّة انّ مطلق تكذيب الدعوى غير قادح، لوجوده في تكذيب المدّعى عليه، فإنّه أيضا
مكذب للشاهد من غير أن يكون ذلك قادحا، و انّما القادح لو كذب الشاهد مثله.