responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 713

قوله رحمه اللّه: «و في الاكتفاء بقسامة قوم المدّعي عن قسامته أو بقسامة قوم المنكر إشكال».

أقول: وجه الإشكال أنّ الأصل في اليمين أن لا يحلف الإنسان لإثبات حقّ لغيره و لا إسقاط حقّ عن غيره، فلو لم يحلف المدّعي مع قومه لكان قد ثبت حقّه لمجرّد يمين غيره، و كذا لو لم يحلف المنكر و حلف عنه قومه لكان قد سقط عنه الدعوى بمجرّد يمين الغير، و هو خلاف المعهود من الشرع.

و من كون هذا الشرط غير معتبر في القسامة، فإنّ يمين قوم كلّ منهما إنّما هي لإثبات حقّ الغير و إسقاط حقّ عن الآخر، و إذا لم يكن هذا الشرط معتبرا في القسامة ففي الاعتبار بحصول الخمسين منه و من قومه من غير اعتبار خصوصية الحالف، و هو حاصل هنا فكان كافيا.

قوله رحمه اللّه: «فإن امتنع و لم يكن له من يقسّم الزم الدعوى، و قيل: له ردّ اليمين على المدّعي».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإن كانت اليمين في جنبة المدعي ابتداء، مثل أن ادّعى قتلا و معه لوث- الى أن قال بعد كلام طويل:- و قال آخرون- و هو الصحيح عندنا-: انّها تردّ عليه [1].

قوله رحمه اللّه: «و في عدد القسامة الخطأ و عمد الخطأ قولان، أقربهما مساواتهما للعمد، و قيل:

خمس و عشرون يمينا، و هو مشهور».

أقول: اختلف أصحابنا في عدد القسامة فيما عدا القتل عمدا- و هو الخطأ‌


[1] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 228- 229.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست