قوله رحمه اللّه: «و في الاكتفاء بقسامة
قوم المدّعي عن قسامته أو بقسامة قوم المنكر إشكال».
أقول: وجه
الإشكال أنّ الأصل في اليمين أن لا يحلف الإنسان لإثبات حقّ لغيره و لا إسقاط حقّ
عن غيره، فلو لم يحلف المدّعي مع قومه لكان قد ثبت حقّه لمجرّد يمين غيره، و كذا
لو لم يحلف المنكر و حلف عنه قومه لكان قد سقط عنه الدعوى بمجرّد يمين الغير، و هو
خلاف المعهود من الشرع.
و من كون
هذا الشرط غير معتبر في القسامة، فإنّ يمين قوم كلّ منهما إنّما هي لإثبات حقّ
الغير و إسقاط حقّ عن الآخر، و إذا لم يكن هذا الشرط معتبرا في القسامة ففي
الاعتبار بحصول الخمسين منه و من قومه من غير اعتبار خصوصية الحالف، و هو حاصل هنا
فكان كافيا.
قوله رحمه
اللّه: «فإن امتنع و لم يكن له من يقسّم الزم الدعوى، و قيل: له ردّ
اليمين على المدّعي».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإن كانت اليمين في جنبة
المدعي ابتداء، مثل أن ادّعى قتلا و معه لوث- الى أن قال بعد كلام طويل:- و قال
آخرون- و هو الصحيح عندنا-: انّها تردّ عليه[1].
قوله رحمه
اللّه: «و في عدد القسامة الخطأ و عمد الخطأ قولان، أقربهما مساواتهما
للعمد، و قيل:
خمس و
عشرون يمينا، و هو مشهور».
أقول: اختلف
أصحابنا في عدد القسامة فيما عدا القتل عمدا- و هو الخطأ