responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 704

قوله رحمه اللّه: «و لو نفى مولودا باللعان قتل به، فإن عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص».

أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [1] و قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [2] و موضع النزاع داخل تحت العموم.

[المقصد الثالث في طريق ثبوته و كيفية استيفائه]

[الفصل الأول في الدعوى]

قوله رحمه اللّه: «امّا القرض و البيع و غيرهما من المعاملات فإشكال، ينشأ من تقصيره بالنسيان، و الأقرب السماع أيضا».

أقول: يريد إذا ادّعى على جماعة انّ واحدا منهم قد اقترض منه مالا أو اشترى منه عينا بثمن و نسي تعيينه هل تسمع هذه الدعوى كما تسمع لو كان المدّعي به قتلا أو غصبا أو سرقة أو لا؟ فيه إشكال.

ينشأ ممّا ذكره.

و من انّ الحقّ لا يسقط بتقصير صاحبه عمّن هو عليه، و لأنّ الإنسان في معرض النسيان، و لإمكان حصول شواغل لا من جهة تقصيره بل من عوارض خارجة توجب له الغفلة عن معاملة، و هو الأقرب عند المصنّف.

قوله رحمه اللّه: «أن تكون مفصّلة في نوع القتل و اشتراكه أو انفراده- الى قوله:- و لو لم يبيّن قيل:


[1] البقرة: 179.

[2] المائدة: 45.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست