قوله رحمه اللّه: «و لو نفى مولودا
باللعان قتل به، فإن عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص».
أقول: وجه القرب
عموم قوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ[1] و قوله
تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[2] و موضع النزاع داخل
تحت العموم.
[المقصد الثالث في طريق
ثبوته و كيفية استيفائه]
[الفصل الأول في الدعوى]
قوله رحمه
اللّه: «امّا القرض و البيع و غيرهما من المعاملات فإشكال، ينشأ من
تقصيره بالنسيان، و الأقرب السماع أيضا».
أقول: يريد إذا
ادّعى على جماعة انّ واحدا منهم قد اقترض منه مالا أو اشترى منه عينا بثمن و نسي
تعيينه هل تسمع هذه الدعوى كما تسمع لو كان المدّعي به قتلا أو غصبا أو سرقة أو
لا؟ فيه إشكال.
ينشأ ممّا
ذكره.
و من انّ
الحقّ لا يسقط بتقصير صاحبه عمّن هو عليه، و لأنّ الإنسان في معرض النسيان، و
لإمكان حصول شواغل لا من جهة تقصيره بل من عوارض خارجة توجب له الغفلة عن معاملة،
و هو الأقرب عند المصنّف.
قوله رحمه
اللّه: «أن تكون مفصّلة في نوع القتل و اشتراكه أو انفراده- الى قوله:-
و لو لم يبيّن قيل: