السكران، لوقوع الاتفاق على إجراء الأحكام عليه غالبا.
قوله رحمه
اللّه: «و الأعمى كالمبصر على رأي، و روي انّ عمده كالخطإ تؤخذ الدية من
عاقلته».
أقول: اختلف
أصحابنا في عمد الأعمى، فقال المصنّف رحمه اللّه: انّ عمده كعمد المبصر يجب به
القصاص، و هو قول ابن إدريس[1].
و قال جماعة
منهم: انّ عمده خطأ، و هو قول ابن الجنيد[2]، و الشيخ في النهاية[3]، و تبعه
ابن البرّاج[4]، و ظاهر كلام ابن حمزة مستندين في ذلك الى الرواية التي
أشار المصنّف إليها، و هي ما رواه الشيخ عن محمّد الحلبي عن الصادق عليه السلام
قال:
سألته عن
رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال:
فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: هذان معتديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل
قود، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها
في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله،
يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه[5].
[1]
السرائر: كتاب القصاص باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 368.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الرابع في ضمان النفوس و غيره ص
799 س 31.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 415.