responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 703

السكران، لوقوع الاتفاق على إجراء الأحكام عليه غالبا.

قوله رحمه اللّه: «و الأعمى كالمبصر على رأي، و روي انّ عمده كالخطإ تؤخذ الدية من عاقلته».

أقول: اختلف أصحابنا في عمد الأعمى، فقال المصنّف رحمه اللّه: انّ عمده كعمد المبصر يجب به القصاص، و هو قول ابن إدريس [1].

و قال جماعة منهم: انّ عمده خطأ، و هو قول ابن الجنيد [2]، و الشيخ في النهاية [3]، و تبعه ابن البرّاج [4]، و ظاهر كلام ابن حمزة مستندين في ذلك الى الرواية التي أشار المصنّف إليها، و هي ما رواه الشيخ عن محمّد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:

سألته عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: هذان معتديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قود، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه [5].


[1] السرائر: كتاب القصاص باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 368.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الرابع في ضمان النفوس و غيره ص 799 س 31.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج 3 ص 415.

[4] المهذّب: كتاب الديات ج 2 ص 495.

[5] تهذيب الأحكام: ب 18 ضمان النفوس و غيرها ح 51 ج 10 ص 232- 233، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 306.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست