responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 705

طرحت دعواه و سقطت البيّنة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها، و فيه نظر».

أقول: هذا القول المشار إليه هو الذي حكاه الشيخ في المبسوط حيث قال فيه: فإن ادّعى على رجل انّه قتل وليا له و لم يقل عمدا و لا خطأ و أقام شاهدا واحدا يشهد له بما ادّعاه قال قوم: لا يكون لوثا، لأنّه لو حلف مع شاهده لم يمكن الحكم له بيمينه، لأنّا لا نعلم صفة القتل فيستوفي موجبه فسقطت الشهادة [1].

و هذا القول مطابق لما اختاره في الكتاب المشار إليه فإنّه قال: و الدعوى تتحرّر بثلاثة أشياء: بأن يسئل عن القتل و نوع القتل و صفة القتل- الى أن قال:- و انّما اعتبرنا هذا التفصيل، لأنّه لو لم يفصّل لم يمكن الحكم، لأنّه لا يدري بما ذا يحكم [2].

و المصنّف تردّد في ذلك و قال: فيه نظر، منشأه ممّا ذكره الشيخ، و من إمكان علم الولي بصدور القتل من شخص و جهله بصفته، فلو لم يشرع لهما الدعوى أدّى الى ضياع حقّه.

قوله رحمه اللّه: «و لو ادّعى على شخص تفرّده بالقتل ثمّ ادّعى على غيره الشركة لم تسمع الدعوى الثانية، سواء بري‌ء الأوّل أو شركه، لأنّه أكذب نفسه في الثاني بالدعوى أوّلا، فلو صدّقه المدّعى عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة».

أقول: وجه القرب ظاهر، و ذلك لأنّه ادّعى عليه بحقّ و صدّقه المدّعى عليه‌


[1] المبسوط: كتاب كفّارة القتل فصل في ذكر الشهادة على الجنايات ج 7 ص 255.

[2] المبسوط: كتاب القسامة ج 7 ص 230.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست