responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 701

[الفصل الرابع في باقي الشرائط]

قوله رحمه اللّه: «و روي أنّه يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشرا، و روي خمسة أشبار و يقام عليه الحدود، و الأقرب انّ عمد الصبي خطأ محض، و يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ».

أقول: الرواية الأولى هي ما رواه الشيخ رحمه اللّه عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام انّه سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا، فقال: إن خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و يردّون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و ان أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة على وليّ الغلام ربع الدية. إلى آخر الحديث [1].

أقول: المصنّف في المختلف لمّا أورد هذه نقل عن الشيخ رحمه اللّه انّه حمل هذه الرواية على انّ معنى قوله عليه السلام «لم يدرك» يعني حدّ الكمال، لأنّه إذا بلغ خمسة أشبار أو بلغ عشر سنين اقتصّ منه [2].

و اعلم انّا الى الآن لم نظفر برواية تدلّ على القصاص منه إذا بلغ عشر سنين سوى رواية أبي بصير هذه، و لم يذكر في التهذيب العشر سنين بل خمسة أشبار. و لعلّ المصنّف رحمه اللّه وقف عليها في موضع آخر.

و الرواية الثانية هي ما رواه الشيخ عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال:

قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 21 اشتراك الأحرار و العبيد و النساء. ح 3 ج 10 ص 242- 243، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب القصاص ح 1 ج 19 ص 64.

[2] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الأوّل في أقسام القتل ص 785 س 28.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست