قصاص فيها، و قال آخرون: فيها القصاص، و هو الأقوى، لظاهر الآية[1].
قوله رحمه
اللّه: «و إن حصلت سراية و هو مرتدّ ثمّ عاد و مات فالأقرب القصاص، إذ
العبرة بالمضمونة حالة الاستقرار، و قيل: لا قصاص، لاستناد الموت الى جميع السراية
التي بعضها غير مضمون، نعم تثبت الدية».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط أيضا فإنّه قال فيه: إن أقام على الردّة مدّة
سرى فيها الجرح ثمّ عاد إلى الإسلام فلا قود، لأنّ القصاص انّما يجب في القطع و
كلّ السراية، بدليل انّه لو قطع مسلم يد مسلم فارتدّ المقطوع و مات على ردّته لا
قود عليه، و لو قطع يد مرتدّ فأسلم المرتدّ و مات مسلما لا قود فيه، فإذا كان
وجوبه بالقطع و كلّ السراية فإنّ بعض السراية هنا هدر، لأنّها حال الردّة فقد مات
من أمرين: مضمون و غير مضمون، فسقط القود، لأنّ القصاص لا يتبعّض[2].
و اعلم انّ
قول المصنّف بثبوت القصاص مذهب ابن الجنيد فإنّه قال: لو جرح مسلم مسلما و ارتدّ
المجروح ثمّ أسلم فمات مسلما كان القود عندي للأولياء إن أحبّوا، لأنّ توسّط الحال
بالردّة لا حكم لها، مع وجوب القود في ابتداء الخيانة لو كانت نفسا، و انتهائها
لما آلت الى النفس، و لأنّ حكم الردّة غير مسقط حقّ المسلم إذا أسلم بعدها[3].