responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 697

و ابن الجنيد قال قولا ثالثا و هو: انّه يقتل مع اعتياده لا قودا، بل لفساده [1].

و لابن إدريس قول رابع و هو: انّه لا يقتل المسلم به، سواء اعتاد أم لا [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية و لا قود، لما روي انّ عليا عليه السلام قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته: عليك القود إلّا أن تأتي بالبيّنة، و هذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك، و هل ينسحب على الأجانب؟

إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حصول السبب المبيح لدمه- و هو الزنا- فلا يقاد به قاتله، لأنّ المباح غير مضمون.

و من عموم النفس بالنفس، خرج منه ما تضمّنته الرواية [3]، فيبقى ما عداه على أصل المنع.

قوله رحمه اللّه: «و لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود».

أقول: وجه القرب من انّ المستحقّ لقتل المسلم على تقدير ثبوته هو الكافر،


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 794 س 16.

[2] السرائر: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 352.

[3] تهذيب الأحكام: ب 28 في الزيادات ح 9 ج 10 ص 314، وسائل الشيعة: ب 69 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح 2 ج 19 ص 102.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست