و ابن الجنيد قال قولا ثالثا و هو: انّه يقتل مع اعتياده لا قودا، بل
لفساده[1].
و لابن
إدريس قول رابع و هو: انّه لا يقتل المسلم به، سواء اعتاد أم لا[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية و لا قود،
لما روي انّ عليا عليه السلام قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته: عليك
القود إلّا أن تأتي بالبيّنة، و هذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو
مملوك، و هل ينسحب على الأجانب؟
إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حصول السبب المبيح لدمه- و هو الزنا- فلا يقاد به قاتله، لأنّ المباح
غير مضمون.
و من عموم
النفس بالنفس، خرج منه ما تضمّنته الرواية[3]، فيبقى ما عداه على
أصل المنع.
قوله رحمه
اللّه: «و لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود».
أقول: وجه القرب
من انّ المستحقّ لقتل المسلم على تقدير ثبوته هو الكافر،
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثالث في الاشتراك في
الجنايات ص 794 س 16.
[2]
السرائر: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 352.
[3] تهذيب
الأحكام: ب 28 في الزيادات ح 9 ج 10 ص 314، وسائل الشيعة: ب 69 من أبواب دعوى
القتل و ما يثبت به ح 2 ج 19 ص 102.