responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 696

المثال المفروض مائة و خمسون دينارا، و ذلك هو أقلّ الأمرين من سدس الدية و سدس القيمة، و على الثاني: يكون للسيد مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و لأنّها أقلّ الأمرين من السدس و الأرش. فالحاصل انّ الترديد بين قولنا: أقلّ الأمرين هل هو بين ثلث الدية و ثلث القسمة أو بين ثلث الدية و بين الأرش؟

[الفصل الثاني في التساوي في الدين]

[المطلب الأول عدم جواز قتل مسلم بكافر]

قوله رحمه اللّه: «و لا يقتل مسلم بكافر، و قيل:

إن اعتاد قتل أهل الذمّة قتل قصاصا بعد ردّ فاضل دية المسلم».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا قتل المسلم ذمّيا عمدا وجب عليه ديته و لا يجب عليه القود، إلّا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمّة، فإن كان كذلك و طلب أولياء المقتول القود كان على الامام أن يقيد به بعد أن يأخذ من أولياء الذمّي ما يفضل من ديته فيردّه على ورثته [1]. و نحوه قال المفيد [2]، و محمّد بن بابويه، إلّا انّه لم يشترط الاعتياد، بل أطلق القول في المقنع فقال فيه: و إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد فإن شاؤوا أخذوا دية يده، و إن شاؤوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين، و إذا قتله مسلم صنع كذلك [3].


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء ج 3 ص 389.

[2] المقنعة: كتاب القصاص و الشهادات. باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الأحرار ص 739.

[3] المقنع: باب الديات ص 1910.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست