المثال المفروض مائة و خمسون دينارا، و ذلك هو أقلّ الأمرين من سدس
الدية و سدس القيمة، و على الثاني: يكون للسيد مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا
دينار، و لأنّها أقلّ الأمرين من السدس و الأرش. فالحاصل انّ الترديد بين قولنا:
أقلّ الأمرين هل هو بين ثلث الدية و ثلث القسمة أو بين ثلث الدية و بين الأرش؟
[الفصل الثاني في التساوي
في الدين]
[المطلب الأول عدم جواز قتل
مسلم بكافر]
قوله رحمه
اللّه: «و لا يقتل مسلم بكافر، و قيل:
إن اعتاد
قتل أهل الذمّة قتل قصاصا بعد ردّ فاضل دية المسلم».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: إذا قتل المسلم ذمّيا عمدا
وجب عليه ديته و لا يجب عليه القود، إلّا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمّة، فإن كان
كذلك و طلب أولياء المقتول القود كان على الامام أن يقيد به بعد أن يأخذ من أولياء
الذمّي ما يفضل من ديته فيردّه على ورثته[1]. و نحوه قال المفيد[2]، و محمّد
بن بابويه، إلّا انّه لم يشترط الاعتياد، بل أطلق القول في المقنع فقال فيه: و إن
قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد فإن شاؤوا أخذوا دية يده، و إن شاؤوا
قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين، و إذا قتله مسلم صنع كذلك[3].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء ج 3 ص 389.
[2]
المقنعة: كتاب القصاص و الشهادات. باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و
الكفّار و العبيد و الأحرار ص 739.