responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 698

و لهذا لو أسقطه الكافر سقط، لكن استحقاق الكافر قتل المسلم منفي، لقوله تعالى:

وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، و في استرقاق ولده الصغار قولان».

أقول: أحد القولين: استرقاق الأولاد الصغار، ذهب إليه الشيخ في النهاية [2]، و هو مذهب المفيد [3]، و سلّار [4]، و ابن حمزة [5].

و القول الآخر: المنع من استرقاق الأولاد، و هو قول ابن إدريس [6].

و أطلق السيد [7]، و ابن بابويه [8] القول بأن يدفع الى أولياء المقتول إن شاؤوا قتله‌


[1] النساء: 141.

[2] النهاية و نكتها: باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 387- 388.

[3] المقنعة: كتاب القصاص و الشهادات. باب القود بين النساء و الرجال. ص 740.

[4] المراسم: ذكر أحكام الجنايات في القصاص ص 235.

[5] الوسيلة: كتاب القتل و الشجاج و ما يتعلّق بذلك. ص 434- 435.

[6] السرائر: كتاب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الأحرار ج 3 ص 351.

[7] الانتصار: كتاب الحدود و القصاص و الديات ص 275.

[8] المقنع: باب الديات ص 191.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست