و لهذا لو أسقطه الكافر سقط، لكن استحقاق الكافر قتل المسلم منفي، لقوله تعالى:
وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [1].
قوله رحمه اللّه: «و لو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه، و في استرقاق ولده الصغار قولان».
أقول: أحد القولين: استرقاق الأولاد الصغار، ذهب إليه الشيخ في النهاية [2]، و هو مذهب المفيد [3]، و سلّار [4]، و ابن حمزة [5].
و القول الآخر: المنع من استرقاق الأولاد، و هو قول ابن إدريس [6].
و أطلق السيد [7]، و ابن بابويه [8] القول بأن يدفع الى أولياء المقتول إن شاؤوا قتله
[2] النهاية و نكتها: باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 387- 388.
[3] المقنعة: كتاب القصاص و الشهادات. باب القود بين النساء و الرجال. ص 740.
[4] المراسم: ذكر أحكام الجنايات في القصاص ص 235.
[5] الوسيلة: كتاب القتل و الشجاج و ما يتعلّق بذلك. ص 434- 435.
[6] السرائر: كتاب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الأحرار ج 3 ص 351.
[7] الانتصار: كتاب الحدود و القصاص و الديات ص 275.
[8] المقنع: باب الديات ص 191.