responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 685

قوله رحمه اللّه: «و هل له الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفاداة؟ الأقرب ذلك».

أقول: وجه القرب انّ الشارع سلّط المولى على إزالة ملك القاتل عن مملوكه بقتله، فإزالته مع بقائه أولى، لما تضمّنه العفو المطلوب للشارع.

قوله رحمه اللّه: «و لا يضمن مولى القاتل جنايته، و إذا فداه مولاه فالأقرب انّه يفديه بأقلّ الأمرين من أرش الجناية و قيمة القاتل، و قيل:

يفديه بالأرش».

أقول: القولان للشيخ [1] رحمه اللّه، و قد تقدّم.

قوله رحمه اللّه: «و المدبّر كالقنّ- الى قوله:- أو يفديه مولاه بقيمة الجناية أو بالأقلّ من قيمتها و قيمته على الأقوى».

أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف مرارا.

و أمّا وجه القوّة انّ حقّ المولى إمّا القصاص أو الاسترقاق، فإنّ المولى لا يضمّن عبده، فإذا عدل عنها الى ما لم يكن له أكثر من قيمة ما تعلّق حقّه به.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: لا يبطل، بل ينعتق بموت مولاه الذي دبّره، و هل يسعى حينئذ في قيمة المقتول أو قيمة رقبته؟ خلاف».

أقول: الكلام في هذه المسألة في مقامين:


[1] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 5 ج 3 ص 89.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست