responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 686

الأوّل: هل يبطل تدبير المدبّر القاتل لعبد غيره إذا دفعه مولاه الى مولى المقتول؟

قال الشيخ لا يبطل [1]، و إليه أشار المصنّف بقوله: «و قيل: لا يبطل».

و قال ابن إدريس: يبطل تدبيره، لأنّ سيد المملوك قد ملكه [2].

المقام الثاني: على تقدير القول بأنّه لا يبطل تدبيره هل يسعى في دية المقتول إن كان حرّا أو قيمته إن كان عبدا أو في قيمة نفسه على التقديرين؟ اختار الشيخ في النهاية الأوّل [3]، و الصدوق في المقنع الثاني [4]. و الى ذلك أشار المصنّف بقوله: «فيه خلاف».

قوله رحمه اللّه: «و لو قتل خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحريّة، و للمولى الخيار بين فكّ نصيب الرقبة من الجناية و بين تسليم حصّة الرقّ ليقاصّ بالجناية، و قيل: إذا أدّى نصف ما عليه فهو كالحرّ».

أقول: هذا القول المشار إليه هو ظاهر كلام الشيخ في الاستبصار حين أورد رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 392.

[2] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفّار ج 3 ص 354.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب القود بين الرجال و النساء. ج 3 ص 393.

[4] المقنع: باب الديات ص 191.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست