responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 684

الردّ مختصّا بورثة الرجل.

و استدلّ عليه في المختلف بأنّ المرأة جنت على نصف نفس الرجل فكان عليها ضمانه، و مع قتلهما يكون الفاضل للرجل خاصّة، لأنّ القدر المستوفي منه أكثر من جنايته بقدر الضعف، و المستوفي من المرأة بقدر جنايتها فلا يردّ عليها شي‌ء [1]. و هذا القول مذهب الشيخ في النهاية [2]، و تبعه ابن البرّاج [3].

ثمّ قال المصنّف رحمه اللّه: «و له قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها، و قيل: نصف ديتها، و ليس بمعتمد».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية [4]، و تبعه ابن البرّاج [5].

[المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك]

قوله رحمه اللّه: «و هل يقتل الكامل بالناقص من غير ردّ؟ الأقرب انّه لا بدّ من الردّ».

أقول: يريد إذا قتل العبد الكامل عبدا ناقصا- كمن كانت قيمته ألف دينار مثلا قتل عبدا يساوي عشرة دنانير- هل يقتل به؟ الأقرب عند المصنّف عدم القتل من غير ردّ التفاوت على سيد الكامل، لأنّه يكون قد استوفى أكثر من حقّه، و هو خلاف المعقول.


[1] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 791 س 6.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما ج 3 ص 381.

[3] المهذّب: كتاب الديات باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ج 2 ص 468.

[4] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما ج 3 ص 381.

[5] المهذّب: كتاب الديات باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ج 2 ص 468.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست