و استدلّ
عليه في المختلف بأنّ المرأة جنت على نصف نفس الرجل فكان عليها ضمانه، و مع قتلهما
يكون الفاضل للرجل خاصّة، لأنّ القدر المستوفي منه أكثر من جنايته بقدر الضعف، و
المستوفي من المرأة بقدر جنايتها فلا يردّ عليها شيء[1]. و هذا
القول مذهب الشيخ في النهاية[2]، و تبعه ابن
البرّاج[3].
ثمّ قال
المصنّف رحمه اللّه: «و له قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها، و
قيل: نصف ديتها، و ليس بمعتمد».
أقول: القول
المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية[4]، و تبعه ابن البرّاج[5].
[المطلب الثاني في الجناية
الواقعة بين المماليك]
قوله رحمه
اللّه: «و هل يقتل الكامل بالناقص من غير ردّ؟ الأقرب انّه لا بدّ من
الردّ».
أقول: يريد إذا
قتل العبد الكامل عبدا ناقصا- كمن كانت قيمته ألف دينار مثلا قتل عبدا يساوي عشرة
دنانير- هل يقتل به؟ الأقرب عند المصنّف عدم القتل من غير ردّ التفاوت على سيد
الكامل، لأنّه يكون قد استوفى أكثر من حقّه، و هو خلاف المعقول.
[1]
مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات ص 791 س
6.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما ج 3 ص 381.
[3]
المهذّب: كتاب الديات باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ج 2 ص 468.
[4]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما ج 3 ص 381.
[5]
المهذّب: كتاب الديات باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ج 2 ص 468.