responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 683

و القول الثاني مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و من قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فإن لم يكن له يمين و كان له يسار قطعت به، و إن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد، و إن لم يكن له يدان و لا رجلان كانت عليه الدية لا غير و سقط القصاص، و كذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل و الرجل بالآخر فالآخر، و ما يبقى بعد ذلك كانت له الدية لا غير [1]. و تبعه على ذلك ابن البرّاج [2] في الكامل، و أبو الصلاح [3]، و هو مذهب ابن الجنيد [4].

قوله رحمه اللّه: «و لو اشترك حرّ و حرّة فللولي قتلهما و يؤدّي نصف الدية الى الرجل خاصّة، و قيل: يقسّم أثلاثا، و ليس بجيّد».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ المفيد رحمه اللّه فإنّه قال: إذا اجتمع رجل و امرأة على قتل رجل حرّ عمدا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا، و يؤدّون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقسّمونها على ثلاثة أسهم: لورثة الرجل الثلثان، و لورثة المرأة الثلث [5]. و المصنّف رحمه اللّه استضعف هذا القول و اختار أن يكون‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها ج 3 ص 447.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 809 س 32.

[3] الكافي في الفقه: الضرب الخامس من أحكام القصاص ص 389.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 809 س 32.

[5] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب اشتراك الأحرار و العبيد و النساء و الرجال و الخناثى و الصبيان و المجانين في القتل ص 752.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست