و القول الثاني مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و من قطع يمين
رجل قطعت يمينه بها، فإن لم يكن له يمين و كان له يسار قطعت به، و إن لم يكن له
يدان قطعت رجله باليد، و إن لم يكن له يدان و لا رجلان كانت عليه الدية لا غير و
سقط القصاص، و كذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأوّل فالأوّل و الرجل بالآخر
فالآخر، و ما يبقى بعد ذلك كانت له الدية لا غير[1]. و تبعه على ذلك ابن البرّاج[2] في الكامل، و أبو الصلاح[3]، و هو مذهب ابن الجنيد[4].
قوله رحمه
اللّه: «و لو اشترك حرّ و حرّة فللولي قتلهما و يؤدّي نصف الدية الى
الرجل خاصّة، و قيل: يقسّم أثلاثا، و ليس بجيّد».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ المفيد رحمه اللّه فإنّه قال: إذا اجتمع رجل و امرأة على قتل
رجل حرّ عمدا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا، و يؤدّون إلى ورثتهما خمسة آلاف
درهم يقسّمونها على ثلاثة أسهم: لورثة الرجل الثلثان، و لورثة المرأة الثلث[5]. و المصنّف
رحمه اللّه استضعف هذا القول و اختار أن يكون
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها ج 3 ص
447.
[2] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 809 س
32.
[3] الكافي
في الفقه: الضرب الخامس من أحكام القصاص ص 389.
[4] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 809 س
32.
[5]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب اشتراك الأحرار و العبيد و النساء و الرجال
و الخناثى و الصبيان و المجانين في القتل ص 752.