المأمور صغيرا أو مجنونا أو جاهلا بإنسانية المرمى فلا قود.
و قوله: «و
قيل: يقتصّ منه إذا بلغ عشرا» إشارة إلى ظاهر قول الشيخ في النهاية و المبسوط.
فإنّه قال
في النهاية: و متى كان القاتل غير بالغ و حدّه عشر سنين فصاعدا أو يكون مع بلوغه
زائل العقل بأن يكون مجنونا أو مؤوفا فإن قتلهما و إن كان عمدا فحكمه حكم الخطأ[1].
و قال في
المبسوط: الذي يقتضيه عموم أخبارنا انّ المراهق إذا جاز عشر سنين فإنّه يجب عليه
القود، و انّ عمده عمد[2].
قوله رحمه
اللّه: «و المملوك المميّز يتعلّق برقبته، و قيل: إن كان المملوك صغيرا
أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية».
أقول: هذا القول
المشار إليه هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: اختلفت روايات أصحابنا في انّ
السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟- الى أن قال:- و الأقوى في
نفسي أن نقول: إن كان العبد عالما بأنّه لا يستحقّ القتل أو متمكّنا من العلم
فعليه القود، و إن كان صغيرا أو مجنونا فإنّه يسقط القود و يجب فيه الدية[3].
[1]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه القود و الدية ج 3 ص
358- 359.
[2]
المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 44.