responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 678

المأمور صغيرا أو مجنونا أو جاهلا بإنسانية المرمى فلا قود.

و قوله: «و قيل: يقتصّ منه إذا بلغ عشرا» إشارة إلى ظاهر قول الشيخ في النهاية و المبسوط.

فإنّه قال في النهاية: و متى كان القاتل غير بالغ و حدّه عشر سنين فصاعدا أو يكون مع بلوغه زائل العقل بأن يكون مجنونا أو مؤوفا فإن قتلهما و إن كان عمدا فحكمه حكم الخطأ [1].

و قال في المبسوط: الذي يقتضيه عموم أخبارنا انّ المراهق إذا جاز عشر سنين فإنّه يجب عليه القود، و انّ عمده عمد [2].

قوله رحمه اللّه: «و المملوك المميّز يتعلّق برقبته، و قيل: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية».

أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: اختلفت روايات أصحابنا في انّ السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟- الى أن قال:- و الأقوى في نفسي أن نقول: إن كان العبد عالما بأنّه لا يستحقّ القتل أو متمكّنا من العلم فعليه القود، و إن كان صغيرا أو مجنونا فإنّه يسقط القود و يجب فيه الدية [3].


[1] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب أقسام القتل و ما يجب فيه القود و الدية ج 3 ص 358- 359.

[2] المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 44.

[3] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 30 ج 3 ص 98.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست