و لا علم له بالسمّ فدخل بيت نفسه فوجد طعامه فأكله فالأقوى عندي انّ
عليه القود[1].
و المصنّف
جعل سقوط القود إلى الدية احتمالا، فإنّه لم يلجئه إلى الأكل فلم يلزمه القصاص و
لزمته الدية، لأنّه تلف من السمّ، و هو مغرور في أكله لجهله.
[المطلب الرابع أن يشاركه
إنسان آخر]
قوله رحمه
اللّه: «و لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما و هلك بالأخرى
فمن اندمل جرحه فعليه ضمان ما فعل، و الآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية،
لكن يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل على إشكال».
أقول: يريد إذا
كان عمدا فعليه القصاص في النفس، و إلّا فالدية بعد ردّ دية الجرح المندمل على إشكال.
ينشأ من
انّه لا يؤخذ الكامل بالناقص و قد أخذ ديتها فيردّ.
و من انّ
للنفس وحدها دية مقدّرة، و لأنّه يلزم انّه إذا قتل مقطوع اليدين و الرجلين و
الأذنين انّه لا يكون لوليّ الدم قتله حتى يردّ عليه ديات متعدّدة.
[الفصل الثالث في بيان
الزهق]
[المطلب الأول في أقسامه]
قوله رحمه
اللّه: «هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، فلو كان غير مميّز- كالطفل و
المجنون و الجاهل بإنسانية المرمى- فالقصاص على الآمر- الى قوله:- و قيل: يقتصّ
منه إن بلغ عشرا».
أقول: يريد انّ
حكم الإكراه المذكور مختصّ بالبالغ العاقل، فامّا إذا كان
[1]
المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفحة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 46.