responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 677

و لا علم له بالسمّ فدخل بيت نفسه فوجد طعامه فأكله فالأقوى عندي انّ عليه القود [1].

و المصنّف جعل سقوط القود إلى الدية احتمالا، فإنّه لم يلجئه إلى الأكل فلم يلزمه القصاص و لزمته الدية، لأنّه تلف من السمّ، و هو مغرور في أكله لجهله.

[المطلب الرابع أن يشاركه إنسان آخر]

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع واحد يده و آخر رجله فاندملت إحداهما و هلك بالأخرى فمن اندمل جرحه فعليه ضمان ما فعل، و الآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية، لكن يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل على إشكال».

أقول: يريد إذا كان عمدا فعليه القصاص في النفس، و إلّا فالدية بعد ردّ دية الجرح المندمل على إشكال.

ينشأ من انّه لا يؤخذ الكامل بالناقص و قد أخذ ديتها فيردّ.

و من انّ للنفس وحدها دية مقدّرة، و لأنّه يلزم انّه إذا قتل مقطوع اليدين و الرجلين و الأذنين انّه لا يكون لوليّ الدم قتله حتى يردّ عليه ديات متعدّدة.

[الفصل الثالث في بيان الزهق]

[المطلب الأول في أقسامه]

قوله رحمه اللّه: «هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، فلو كان غير مميّز- كالطفل و المجنون و الجاهل بإنسانية المرمى- فالقصاص على الآمر- الى قوله:- و قيل: يقتصّ منه إن بلغ عشرا».

أقول: يريد انّ حكم الإكراه المذكور مختصّ بالبالغ العاقل، فامّا إذا كان‌


[1] المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفحة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 46.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست