قوله رحمه اللّه: «و لو قال: اقتل نفسك
فإن كان مميّزا فلا قود، و هل يتحقّق إكراه العاقل هنا؟
إشكال».
أقول: ينشأ من
عدم تصوّر الإكراه هنا، إذ المكره انّما يفعل ما اكره عليه خوفا من القتل، فلا
يتصوّر فعل القتل خوفا من القتل.
و من تفاوت
أسباب القتل في السهولة و الصعوبة، فربّما عدل الى سبب أسهل من غيره خوفا من
الأصعب.
قوله رحمه
اللّه: «فلو اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم و باشر القصاص فالقصاص
عليه دون الشهود، و لو لم يباشر فالقصاص على الشهود خاصّة على إشكال، ينشأ من
استناد القتل إلى الشهادة و الطلب، فإن شركنا ففي التنصيف إشكال».
أقول: ينشأ من
احتمال النصف، لأنّ القتل استند الى سببين- يعني طلب الولي و شهادة الزور- و كونه
عالما بها، و هو يقتضي أن يكون على الولي نصف الدية.
و من احتمال
وجوب مقدار نسبة الطلب الى عدد الشهود من الدية، فإنّ شهادة الزور و ان كانت سببا
واحدا إلّا انّ حكم السبب الواحد يتعدّد بتعدّد فاعلية، و يوضح ذلك: انّه لو صدر
من واحد جرحان و من آخر ثمّ سرى الجميع كان الضمان عليهما بالسوية، و لو صدر
الجرحان من اثنين و الآخر من ثالث كان على الثالث بالثلث.
[المطلب الثاني في اجتماع
السبب و المباشرة]
قوله رحمه
اللّه: «و يمنع من الميراث على إشكال».
أقول: يريد إذا
أكره الإنسان غيره على قتل واحد فقتله فالقود على القاتل،