responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 679

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: اقتل نفسك فإن كان مميّزا فلا قود، و هل يتحقّق إكراه العاقل هنا؟

إشكال».

أقول: ينشأ من عدم تصوّر الإكراه هنا، إذ المكره انّما يفعل ما اكره عليه خوفا من القتل، فلا يتصوّر فعل القتل خوفا من القتل.

و من تفاوت أسباب القتل في السهولة و الصعوبة، فربّما عدل الى سبب أسهل من غيره خوفا من الأصعب.

قوله رحمه اللّه: «فلو اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم و باشر القصاص فالقصاص عليه دون الشهود، و لو لم يباشر فالقصاص على الشهود خاصّة على إشكال، ينشأ من استناد القتل إلى الشهادة و الطلب، فإن شركنا ففي التنصيف إشكال».

أقول: ينشأ من احتمال النصف، لأنّ القتل استند الى سببين- يعني طلب الولي و شهادة الزور- و كونه عالما بها، و هو يقتضي أن يكون على الولي نصف الدية.

و من احتمال وجوب مقدار نسبة الطلب الى عدد الشهود من الدية، فإنّ شهادة الزور و ان كانت سببا واحدا إلّا انّ حكم السبب الواحد يتعدّد بتعدّد فاعلية، و يوضح ذلك: انّه لو صدر من واحد جرحان و من آخر ثمّ سرى الجميع كان الضمان عليهما بالسوية، و لو صدر الجرحان من اثنين و الآخر من ثالث كان على الثالث بالثلث.

[المطلب الثاني في اجتماع السبب و المباشرة]

قوله رحمه اللّه: «و يمنع من الميراث على إشكال».

أقول: يريد إذا أكره الإنسان غيره على قتل واحد فقتله فالقود على القاتل،

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست