سحرة سئل، فإن قال: سحري يقتل غالبا و قد سحرته و قتلته عمدا فعليه
القود، كما لو أقرّ انّه قتله عمدا[1].
[المطلب الثاني أن يشاركه
حيوان مباشر]
قوله رحمه
اللّه: «و لو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على
إشكال، ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود».
أقول: و من كون
الإلقاء سببا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو جرحه و نهشته حيّة فمات منهما فعليه نصف الدية أو يقتصّ
بعد ردّ النصف، و لو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث، و يحتمل النصف».
أقول: امّا
الثلث فظاهر، لأنّه مات من فعل الجارح و الحيّة و السبع فكان عليه الثلث، و أمّا
احتمال النصف فلأنّه مات من فعلين، أحدهما: مضمون و هو فعل الجارح، و الآخر: غير
مضمون و هو فعل الحيّة و الأسد، و لا اعتبار بتعدّد الفاعلين لما ليس بمضمون.
[المطلب الثالث أن يشاركه
المجني عليه]
قوله رحمه
اللّه: «و لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله من غير
شعور فمات قيل: عليه القود، و يحتمل الدية».
أقول: القائل
بذلك هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال: فإن جعله في بيت مالكه
[1]
المبسوط: كتاب كفّارة القتل فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره ج 7 ص 260.