responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 676

سحرة سئل، فإن قال: سحري يقتل غالبا و قد سحرته و قتلته عمدا فعليه القود، كما لو أقرّ انّه قتله عمدا [1].

[المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر]

قوله رحمه اللّه: «و لو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال، ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود».

أقول: و من كون الإلقاء سببا.

قوله رحمه اللّه: «و لو جرحه و نهشته حيّة فمات منهما فعليه نصف الدية أو يقتصّ بعد ردّ النصف، و لو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث، و يحتمل النصف».

أقول: امّا الثلث فظاهر، لأنّه مات من فعل الجارح و الحيّة و السبع فكان عليه الثلث، و أمّا احتمال النصف فلأنّه مات من فعلين، أحدهما: مضمون و هو فعل الجارح، و الآخر: غير مضمون و هو فعل الحيّة و الأسد، و لا اعتبار بتعدّد الفاعلين لما ليس بمضمون.

[المطلب الثالث أن يشاركه المجني عليه]

قوله رحمه اللّه: «و لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله من غير شعور فمات قيل: عليه القود، و يحتمل الدية».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال: فإن جعله في بيت مالكه‌


[1] المبسوط: كتاب كفّارة القتل فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره ج 7 ص 260.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست