responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 675

المداواة بل بسراية الجرح، و هي مستندة الى فعل الجارح. امّا القصد إذا قصده غيره فترك شدّه ففيه إشكال.

ينشأ من كونه بمنزلة ترك المداواة، فإنّ التلف فيها مستند الى خروج الدم بسبب القصد.

و من حيث إنّ تلفه مستند الى تجدّد خروج الدم الذي يمكنه شدّه و قطعه، فكان كاللبث في النار باختياره.

قوله رحمه اللّه: «أن يقتله بسحره إن قلنا: انّ للسحر حقيقة و هو عمد، و قيل: يقتل حدّا لا قصاصا، بناء على انّه لا حقيقة له».

أقول: القائل بأنّه يقتل حدّا هو الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: إذا أقرّ أنّه سحر فقتل بسحره متعمّدا لا يجب عليه القود، لأصالة براءة الذمّة، فإنّ كون هذا ممّا يقتل به يحتاج الى دليل، و لأنّا قد بيّنا انّ الواحد منّا لا يصحّ أن يقتل غيره بما لا يباشر به، إلّا أن يسقيه بما يقتله على العادة مثل السمّ، و ليس السحر من ذلك، قال: و قد روى أصحابنا انّ الساحر يقتل، و الوجه في هذه الرواية انّ هذا من الساحر إفساد في الأرض و السعي فيها به، فلذلك أوجب فيه القتل [1].

أمّا المصنّف رحمه اللّه فإنّه بنى ذلك على انّه هل للسحر حقيقة أم لا؟ فإن قلنا: انّ له حقيقة قتل به قتل قود، أو إن قلنا: لا حقيقة له لم يقتل.

و الشيخ في المبسوط أطلق القول: بأنّه يقتل، فقال: إذا سحر رجلا فمات من‌


[1] الخلاف: كتاب كفّارة القتل المسألة 16 ج 3 ص 163 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست