المداواة بل بسراية الجرح، و هي مستندة الى فعل الجارح. امّا القصد
إذا قصده غيره فترك شدّه ففيه إشكال.
ينشأ من
كونه بمنزلة ترك المداواة، فإنّ التلف فيها مستند الى خروج الدم بسبب القصد.
و من حيث
إنّ تلفه مستند الى تجدّد خروج الدم الذي يمكنه شدّه و قطعه، فكان كاللبث في النار
باختياره.
قوله رحمه
اللّه: «أن يقتله بسحره إن قلنا: انّ للسحر حقيقة و هو عمد، و قيل: يقتل
حدّا لا قصاصا، بناء على انّه لا حقيقة له».
أقول: القائل
بأنّه يقتل حدّا هو الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: إذا أقرّ أنّه سحر فقتل بسحره
متعمّدا لا يجب عليه القود، لأصالة براءة الذمّة، فإنّ كون هذا ممّا يقتل به يحتاج
الى دليل، و لأنّا قد بيّنا انّ الواحد منّا لا يصحّ أن يقتل غيره بما لا يباشر
به، إلّا أن يسقيه بما يقتله على العادة مثل السمّ، و ليس السحر من ذلك، قال: و قد
روى أصحابنا انّ الساحر يقتل، و الوجه في هذه الرواية انّ هذا من الساحر إفساد في
الأرض و السعي فيها به، فلذلك أوجب فيه القتل[1].
أمّا
المصنّف رحمه اللّه فإنّه بنى ذلك على انّه هل للسحر حقيقة أم لا؟ فإن قلنا: انّ
له حقيقة قتل به قتل قود، أو إن قلنا: لا حقيقة له لم يقتل.
و الشيخ في
المبسوط أطلق القول: بأنّه يقتل، فقال: إذا سحر رجلا فمات من
[1]
الخلاف: كتاب كفّارة القتل المسألة 16 ج 3 ص 163 طبعة إسماعيليان.