responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 674

أقول: المسألة بحالها، و لا يمكنه الخروج من النار إلّا بقتل نفسه، فإذا قتل نفسه احتمل عدم الضمان، لما قلناه من أنّه لم يتلف بالنار، و انّما تلف بفعله.

و من انّه اضطرّه الى المهلك. و الإشكال هنا أقوى، لأنّه باشر إزهاق نفسه، بخلاف الماء فإنّه قد لا يغرق بخروجه إليه.

قوله رحمه اللّه: «و لو غرّقه آخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الألم فالأقرب الحوالة بالضمان على الأوّل».

أقول: وجه القرب انّ الأوّل متعدّ بإلقائه إلى النار، و الثاني مخلّص قصد إنقاذه من الهلاك فاتفق هلاكه بغير اختياره، أو انّه أزال عنه أكثر [1] الآلام. و في الصورتين هو محسن، و قد قال اللّه تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [2] فكان الضمان على المتعدّي.

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو قصده فترك شدّه على إشكال».

أقول: قد فرّق الفقهاء بين تلفه بعد الإلقاء في النار مع قدرته على التخلّص، و بين ما إذا جرحه فترك المداواة للجرح حتى مات، كما ذكره المصنّف رحمه اللّه و غيره من انّ الملقى في النار لم يتلف بمجرّد الإلقاء بل بالإحراق المتجدّد المستند الى لبثه و هو من فعله، بخلاف من ترك مداواة الجرح، فانّ التلف منها ليس بترك‌


[1] في ج: «أكبر».

[2] التوبة: 91.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست