responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 673

عليه ضمان ديته.

و من حيث إنّه لمّا كان قادرا على التخلّص منها لقلّتها أو لكونه في طرفها يتخلّص منها بأدنى حركة فلم يفعل كان هو القاتل لنفسه، إذ موته مستند الى لبثه المستند إليه.

و الأقرب عند المصنّف التفصيل و هو: انّه إن علم انّه ترك الخروج تخاذلا فلا ضمان، لما قلناه من كونه مستقلّا بقتل نفسه بتخاذله عن الخروج المقدور له، و تجدّد الإحراق بسبب لبثه فيها لا بمجرّد الإلقاء. امّا مع عدم العلم بالتخاذل فإنّه يكون مضمونا و إن كان قادرا على الخروج، لما ذكره المصنّف من انّ النار قد تدهشه و ترعبه و تشنّج أعضاءه بالملاقاة فيذهل عن التخلّص.

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يمكنه الخروج إلّا الى ماء مغرق فخرج ففي الضمان إشكال».

أقول: لو لم يتمكّن الملقى في النار من الخروج منها إلّا الى ماء مغرق فخرج منها إليه فغرق ففي الضمان على من ألقاه إلى النار إشكال.

منشأه من انّه انّما مات بالغرق المستند الى فعله باختياره فلا يكون مضمونا عليه.

و من انّه اضطرّه الى ما يوجب الهلاك، لأنّه إن لم يخرج هلك بالحريق، و إن خرج هلك بالغرق، و الملقى سبب في علّية الهلاك فكان عليه ضمانه.

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يمكّنه إلّا بقتل نفسه فالإشكال أقوى».

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست