responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 664

[المطلب الثاني حكمه في ولده]

قوله رحمه اللّه: «و الحمل بعد ارتدادهما معا فهو مرتدّ بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله، و هل يجوز استرقاقه؟ قيل: نعم، لأنّه كافر بين كافرين و قيل: لا، لأنّ أباه لا يسترقّ، لتحرّمه بحرمة الإسلام».

أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه، و القول بجواز استرقاقه هو قوله في كتاب المرتدّين من كتاب المبسوط [1]، و من كتاب المرتدّ أيضا في الخلاف [2].

و القول بأنّه لا يسترق هو قوله في كتاب قتال أهل الردّة من المبسوط [3]، و له قول ثالث ذكره في كتاب قتال أهل الردّة في الخلاف و هو: جواز استرقاقه إن كان في دار الحرب، و عدم استرقاقه إن كان في دار الإسلام [4].

[المطلب الثالث في أمواله و تصرفاته]

قوله رحمه اللّه: «المرتدّ إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال، و قسّمت أمواله أجمع بين ورثته، و بانت زوجته، و أمرت بعدة الوفاة في الحال و إن لم يدخل على الأقوى».

أقول: وجه القوّة أنّ حكم المرتدّ عن فطرة حكم الميّت إجماعا منّا، و من جملتها أنّ زوجته تعتد عدّة الوفاة من حين ارتداده، سواء دخل أو لا.


[1] المبسوط: كتاب المرتدّ ج 7 ص 286.

[2] الخلاف: كتاب المرتدّ المسألة 11 ج 3 ص 173- 174 طبعة إسماعيليان.

[3] المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 8 ص 71.

[4] الخلاف: كتاب قتال أهل الردّة المسألة 1 ج 3 ص 225 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست