قوله رحمه
اللّه: «و الحمل بعد ارتدادهما معا فهو مرتدّ بحكمهما لا يقتل المسلم
بقتله، و هل يجوز استرقاقه؟ قيل: نعم، لأنّه كافر بين كافرين و قيل: لا، لأنّ أباه
لا يسترقّ، لتحرّمه بحرمة الإسلام».
أقول: القولان
للشيخ رحمه اللّه، و القول بجواز استرقاقه هو قوله في كتاب المرتدّين من كتاب
المبسوط[1]، و من كتاب المرتدّ أيضا في الخلاف[2].
و القول
بأنّه لا يسترق هو قوله في كتاب قتال أهل الردّة من المبسوط[3]، و له قول
ثالث ذكره في كتاب قتال أهل الردّة في الخلاف و هو: جواز استرقاقه إن كان في دار
الحرب، و عدم استرقاقه إن كان في دار الإسلام[4].
[المطلب الثالث في أمواله و
تصرفاته]
قوله رحمه
اللّه: «المرتدّ إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال، و قسّمت
أمواله أجمع بين ورثته، و بانت زوجته، و أمرت بعدة الوفاة في الحال و إن لم يدخل
على الأقوى».
أقول: وجه
القوّة أنّ حكم المرتدّ عن فطرة حكم الميّت إجماعا منّا، و من جملتها أنّ زوجته
تعتد عدّة الوفاة من حين ارتداده، سواء دخل أو لا.