responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 663

قبل قوله و حكم بإسلامه، للآية [1]، بخلاف الكافر بجحود نبيّ أو فريضة من فرائض الإسلام كجاحد وجوب الصلاة أو الزكاة و أشباههما أو كتاب من كتب اللّه عزّ و جل كالتوراة و الإنجيل، لما ذكره المصنّف من جواز كون اعتقاده انّ الإسلام هو ما يعتقده، فلا يكفي إخباره بكونه مؤمنا أو مسلما ما لم يضمّ ما يدلّ على توبته عمّا جحده.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب قبول توبة الزنديق، و هو الذي يستتر بالكفر».

أقول: قال الشيخ في المبسوط: و أمّا الزنديق فقال قوم: تقبل توبته، و قال آخرون: لا تقبل توبته، و رواه أصحابنا [2]. و لم يجزم في ذلك بقول.

و المصنّف رحمه اللّه قال: و الأقرب قبول توبته.

و وجه القرب انّا متعبّدون بالظاهر، فانّ الاطّلاع على الضمائر غير معلوم لغير اللّه تعالى، فإذا أتى بكلمة الإسلام وجب قبوله منه، للآية [3]، و لقوله عليه السلام:

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و أموالهم» [4] و لإمكان كون الزنديق صادقا في توبته، فلو قتلناه لكنّا قد قتلنا مسلما ظلما بسبب كفر تقدّم على إسلامه، و هو محرّم اتفاقا.


[1] الأنفال: 38.

[2] المبسوط: كتاب المرتدّ ج 7 ص 282.

[3] الأنفال: 38.

[4] عوالي اللّآلي: باب الصلاة ح 37 ج 2 ص 224.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست