responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 665

قوله رحمه اللّه: «امّا المرتدّ عن فطرة فالأقرب عدم دخول شي‌ء من ذلك في ملكه».

أقول: يريد انّه إذا اكتسب المرتدّ عن فطرة باصطياد أو احتطاب أو غير ذلك فهل يدخل في ملكه أم لا؟ الأقرب عنده انّه لا يدخل، لما بيّناه من كونه في حكم الميّت، و لما لم يدخل شي‌ء من ذلك في ملك الميّت فكذا من هو بحكمه، و لأنّ ارتداده ينافي الملك، و كذلك يزول كلّ ما يملكه عن ملكه في الحال و إن لم يقتل.

قوله رحمه اللّه: «و هل يثبت الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم؟ الأقرب الأوّل».

أقول: وجه القرب انّ الارتداد هو علّة الحجر، فيثبت عند وجوده قضاء للعليّة.

قوله رحمه اللّه: «امّا الحربي فإن أتلف في دار الإسلام ضمن، و الأقرب في دار الحرب الضمان».

أقول: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: المرتدّ إذا أتلف نفسا أو أموالا نظرت، فإن كان وحده أو في فئة غير ممتنعة فعليه الضمان كالمسلم، لأنّه التزم حكم الإسلام و يثبت له حرمته فألزمناه ذلك، و يفارق الحربي، لأنّه ما التزم حكم الإسلام، فلهذا لم يكن عليه الضمان [1].

و الأقرب عند المصنّف وجوب الضمان على الحربي مطلقا، سواء كان في ديار الحرب أو في دار الإسلام، لأنّه أتلف مالا مغصوبا بغير حقّ فكان مضمونا عليه.


[1] المبسوط: كتاب المرتدّ ج 7 ص 288.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست